جريدة الديار
الأحد 15 مارس 2026 10:20 مـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير المالية: غدا صرف مرتبات العاملين بالدولة لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية قبل عيد الفطر المبارك الوزن والطول والاصابة وراء خروج مؤلم للمصارع يوسف إبراهيم ببطولة نيوجيرسي د. منال عوض تبحث مع محافظ البحر الأحمر عددًا من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة د. منال عوض توجه المحافظات بسرعة التعامل مع أي شكاوى للمواطنين وتعزيز كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات حماية المستهلك بالبحيرة يضبط 13 قضية متنوعة في حملة رقابية مفاجئة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير وبركة والمرأة الجديدة” محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز وانتظام الصرف تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية المفاجئة بمستشفى سندوب للتأمين الصحي لمتابعة جودة الخدمة الطبية وأعمال التطوير الجاريه الأعلى للإعلام يستدعي لجلسة الغد الممثل القانوني لقناة ”الزمالك” بسبب مخالفات برنامج ”زمالك نيوز” وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر (K9A1EGY) الهيئة العامة للأرصاد الجوية: تحسن ملحوظ في حالة الطقس استقرار الشبكة الكهربائية رغم سواء الأحوال الجوية بالإسكندرية

الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا إخراج إجمالي فدية الصيام دفعة واحدة أو متفرقة أو توزيعها مع محتويات شنطة رمضان .

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا حرج من إخراج فدية الصيام على شنط رمضان ما دامت هذه الشنط للفقراء والمساكين.

مقدار فدية الصيام في رمضان 2026

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حدد مقدار فدية الصيام لمن يعجز عن أدائه لسبب شرعي معتبر بـ 30 جنيهًا لهذا لعام 2026، كما حددت قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية، في بيان اليوم، الأربعاء، أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

زكاة الفطر 35 جنيها للفرد الواحد

وقال مفتي الجمهورية، إن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

‎وأضاف المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟

وفي إطار بيان الأحكام الشرعية وتبسيطها للناس، كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم فدية الصيام للشخص غير القادر، موضحة أنه إذا كان المسلم كبيرًا في السن بحيث لا يَقْوَى على الصيام، أو تلحقه به مشقةٌ شديدةٌ أو تضرر وقد نصحه الطبيب بعدم الصيام، وكان مع ذلك متعذرًا ماديًّا فكان إخراج الفدية مما يتعسر عليه، أو عبئًا زائدًا على حاجته الأساسية، فإنها تسقط في حقه حينئذٍ ولا يلزمه إخراجها.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن فدية الصيام إنما وجبت على القادر المتيسر لا على العاجز المتعسر منوهة بأن القول بوجوب الفدية إنما هو في حالة تيسير إخراجها، فإذا لم يتيسر إخراجها لفقر أو إعسار سقطت عنه ولا تلزمه في الأولى وعليه أن يستغفرَ الله تعالى، وعلى ذلك نص الفقهاء.