جريدة الديار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 02:34 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”ماجنوم السعودية” تعزيز المعايير البيئية والاستدامة بمشروع برج فوربس العالمي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة بمحافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا بشرى من التموين.. طرح اللحوم والدواجن واللبن والشاي ضمن منظومة الدعم النقدي خصم 50% على رسوم تراخيص المحال أمطار بـ ثلاث مناطق.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس روسيا تعلن عن تبادل جديد للأسرى بوساطة إماراتية تنسيق الثانوية العامة 2026.. موعد تقليل الاغتراب وشروط التحويلات بين الكليات والمعاهد القبض على 3 رجال و7 سيدات يستغلون 14 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة شرطة الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس من منزله المركزي يعطل العمل في الجهاز المصرفي بمناسبة المولد النبوي الشريف في هذا الموعد إعلامية تتهم فرد أمن في الشيخ زايد بالتحرش بابنتها

قرار مهم بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي الفني التجاري.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

اقتراح مشروع قرار

وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

ونص مشروع القرار على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، وذلك بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة، وأخيرا البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من ٣٠٠ غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۳۰۰ غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.

كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.

كما نص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.

وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.

وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.