جريدة الديار
السبت 4 أبريل 2026 07:20 مـ 17 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نميرة نجم: التعاون مع أوروبا في مجال الهجرة الأفريقية يجب أن يقوم على أساس الشراكة المتكافئة رئيس جامعة المنصورة يشارك في مؤتمر أكاديمية الشرطة حول التلاحم الوطني ودوره في دعم الأمن القومي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل عددًا من وفود مهنئيه بتوليه رئاسة الجامعة المحافظ يتفقد مستوى النظافة بحي غرب المنصورة ويوجه بتكثيف الأعمال ورفع التراكمات أولًا بأول إعلام إيراني: سفينة مرتبطة بإسرائيل توقفت بمضيق هرمز بعد تعرضها لهجوم هل ترتفع فاتورة الشهر القادم؟ حقيقة زيادة أسعار شرائح الكهرباء الأرصاد تكشف عن موعد تحسن الأحوال الجوية نزل 10 جنيهات.. سعر الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم رئيس روس آتوم: إجلاء 198 شخصا من محطة بوشهر النووية جراحو قصر العيني جامعة القاهرة ينقذون طفلاً من ”مسمار في القلب” في ملحمة طبية نادرة ومعقدة ما بين نفي الوزير والأخبار المتداولة.. حقيقة زيادة أسعار الكهرباء زير الصحة الأسبق و رئيس جامعة دمنهور يتفقدا أعمال التشطيبات لمبنى المستشفى الجامعي وكلية الطب للوقوف على مستوى الإنجاز ومعدلات التنفيذ

قرار مهم بشأن إلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من السكني والتجاري والإداري إلى الفندقي

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي الفني التجاري.

واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

اقتراح مشروع قرار

وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

ونص مشروع القرار على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، وذلك بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة، وأخيرا البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من ٣٠٠ غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۳۰۰ غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.

كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.

كما نص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.

وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.

وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.