قرارات جديدة.. تفاصيل مهمة بشأن استخراج رخصة القيادة

عدلت وزارة الداخلية بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة باستخراج وتجديد رخص القيادة، بما يضمن تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية.
وأكد الخبير المروري أحمد هشام أن القرار الجديد الصادر من وزارة الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور ينطبق فقط على الرخص المهنية والرخص الخاصة بنقل الركاب، ولا يسري على رخص القيادة الخاصة.
وأوضح هشام أن الغرض من القرار هو الحد من الحوادث المروعة الناتجة عن تعاطي قائدي المركبات للمواد المخدرة أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن حادث "السنابلة" الذي أسفر عن وفاة 19 فتاة وقائد أتوبيس كان من أبرز الدوافع وراء هذه التعديلات.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن وزارة الداخلية أصدرت القرار رقم 1741 لسنة 2025 لتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ويتضمن استبدال نصوص المواد 259 و261، بحيث تشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة عبر الكومسيون الطبي التابع للحكومة أو الطب الشرعي، مع خضوع القرار للاستعلام الأمني والتأكد من صحته.
وأشار هشام إلى أن التقرير الطبي الصادر من الكومسيون مدته 90 يومًا فقط، ويجب تقديمه خلال هذه الفترة لاستخراج الرخصة، وإلا يسقط ويُعاد طلب تقرير جديد.
شروط الحصول على الرخص المهنية
وأوضح شروط الحصول على الرخص المهنية أن البنود التي يجب على المتقدم الالتزام بها تتضمن: بند 2 الالتحاق بدورة تدريبية معتمدة لاكتساب مهارات القيادة الآمنة، وبند 3 تقديم شهادة طبية معتمدة من جهة حكومية، وبند 4 اجتياز اختبار إشارات المرور بأنواعها، وبند 6 اجتياز الاختبار الفني في القيادة للتأكد من الكفاءة.
وقال هشام إن هذه الإجراءات لا تسري فقط عند استخراج الرخصة لأول مرة، وإنما أيضًا عند تجديدها، حيث يُطلب من السائق تقديم شهادة طبية جديدة تؤكد خلوه من المخدرات واستمرار تمتعه باللياقة الصحية.
وجاء القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمنشور في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه.
المادة 259: إثبات اللياقة الصحية
شمل القرار تعديل نص المادة (259) الفقرة الأولى، بحيث أصبح يشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من قانون المرور، من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
ويشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية كالدرن، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع، كما يحدد الفحص القدرة على قيادة المركبات بأمان، ودرجة الإبصار، بالإضافة إلى إثبات فصيلة الدم.
المادة 261: اختصاصات القومسيون الطبي
كما نص التعديل الجديد على أن القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، تختص بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون.
ويشمل ذلك إعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة، مع التنويه إلى أن قرار القومسيون أو المركز الطبي يفقد صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، بما يلزم المتقدم بإعادة الفحص.
إضافة بند جديد بشأن تعاطي المخدرات
وفي المادة الثانية من القرار، تمت إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ليشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.
ويأتي هذا البند الجديد تأكيدًا على تشديد الرقابة الطبية، ومنع منح الرخصة لمتعاطي المواد المخدرة، بما يساهم في تقليل الحوادث المرورية الناجمة عن فقدان السيطرة على القيادة.
إلغاء المادة 71 ونصوص مخالفة
وتضمن القرار كذلك، في مادته الثالثة، إلغاء نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص تخالف أحكام القرار الجديد، وذلك لضمان اتساق التشريعات مع التعديلات المستحدثة.
موعد العمل بالقرار
نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا، حيث يبدا العمل به بدءا من اليوم.