جريدة الديار
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:54 مـ 2 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن شخص يسأل عن حكم توزيع إيجار شقة موروثة تركها والده لأبنائه الأربعة "ولدين وبنتين"، وهل يحق للبنات نصيب في هذا الإيجار أم يقتصر على الذكور فقط؟.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الشقة إذا كانت ملكًا للأب المتوفى وكان قد أجّرها لشخص آخر، فإن العائد المادي منها يدخل ضمن التركة التي تُقسّم على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية.

كيفية توزيع عائد الشقق المؤجرة في الميراث

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الإيجار يوزع وفق قواعد الميراث الشرعي، بحيث يحصل الذكر على مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة للمتوفى فلها نصيبها المحدد (الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث).

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه في حال كان الأب قد أوصى في حياته بتقسيم محدد للشقق بين الأبناء، وكانت الوصية في حدود الثلث وأقرّها جميع الورثة، وجب الالتزام بها لأنها تقطع النزاع وتمنع الخلاف، أما إن كانت وصية شفوية ولم يقرّها الورثة، فلا تُنفذ شرعًا.

حكم توزيع إيجار شقة موروثة

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الشقة المؤجرة يمكن أن تظل ملكًا مشاعًا لجميع الورثة إلى حين انتهاء عقد الإيجار، ويُقسم عائدها بينهم بحسب أنصبتهم الشرعية، أو يمكن أن يتفق الورثة على ضمّها إلى نصيب أحدهم في الميراث مقابل تسوية عادلة لبقية الورثة فيما يُعرف بعقد القسمة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعيار الشرعي في توزيع الإيجار هو الميراث الشرعي، وليس المساواة المطلقة بين الذكور والإناث، موضحًا أن "الإيجار يتبع ملكية الشقة، وملكية الشقة تُقسم بالميراث، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى وفقًا لقاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)".