جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 07:41 صـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم الأربعاء كلية حقوق المنصورة اختتمت الموسم الثالث من مسابقة «قضاة المستقبل» بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء لمحات عامة في حالة الطقس وزير التربية والتعليم اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1% (النظام الجديد) و 72.1% (النظام القديم) هوس البحث عن الآثار والثراء السريع هوي بهم تحت طائلة القانون محافظ الوادي الجديد تقدم التهنئة لمدير أمن الوادي الجديد بمناسبة تجديد الثقة تعليم دمياط تصدر تنويه هام بخصوص عدم صحة نقل وكيل الوزارة محافظ السويس يوجه بمتابعة الاحياء لاعمال رفع كفاءة النظافة وتطوير الميادين حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة وإنارة طريق 21 ومدخل الاستيراد بالشوبك الشرقي بالصف جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة إرشادية للمزارعين حول التغيرات المناخية وترشيد استخدام الأسمدة ضمن مبادرة ”حياة كريمة” مها بسطاوي تكتب: ”كل متوقع آت”... لكن الحياة لا تأتي دائمًا كما نرسمها

إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل

تضمن قانون العمل العديد من المزايا للعمال ، لعل من أبرزها إعفاء العمال من الرسوم القضائية.

إعفاء من الرسوم القضائية

كما أعفى قانون العمل العمال من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

مكافأة شهر

وتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.

كما منح قانون العمل العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.