جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 10:27 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل

تضمن قانون العمل العديد من المزايا للعمال ، لعل من أبرزها إعفاء العمال من الرسوم القضائية.

إعفاء من الرسوم القضائية

كما أعفى قانون العمل العمال من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، التى يرفعها العاملون والمتدرجون ، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم ، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ونصت مادة (٦) على أن يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر فى عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .

كما يسرى ذلك فى حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

مكافأة شهر

وتنص المادة (154) على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المحدد المدة قبل انقضاء مدته أو عند تجديده لمدة تزيد على خمس سنوات، يلتزم بدفع مكافأة للعامل تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات خدمته. هذا الحق يهدف لتعويض العامل عن فقدانه للعمل، وضمان حد أدنى من الأمان المعيشي.

كما منح قانون العمل العامل تعويضًا أكبر في حالة الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المدة، بحيث لا يقل التعويض عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة.