جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 09:50 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصحة تحذر: رصد حالات وفاة مرتبطة بالاستخدام العشوائي لحقن البرد بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب

غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد

ألزم قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، ملاك وأصحاب العقارات باتخاذ إجراءات محددة تتعلق بسلامة المباني وتشغيل المصاعد.

وشدد القانون على ضرورة التعاقد مع جهات معتمدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وأقر غرامات مالية حال الإهمال أو التقاعس عن التنفيذ.

في هذا الصدد، نصت المادة (68) على أن المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

كما يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.

ويحمل شاغل الوحدة بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد - بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل - أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنًا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.