جريدة الديار
الأربعاء 8 أبريل 2026 05:05 مـ 21 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل: تعرف على أنشطة المديريات .. تُكثيف أنشطتها في تدريب وتشغيل الشباب والتفتيش محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية بغداد «المرأة الذهبية » ٢٢ قصة نجاح لنساء الإسكندرية إنعقاد لجنة القيادات برئاسة ”الديب” وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة: 22.4 مليون جنيه لتمويل 1338 مشروعاً صغيراً بـ17 محافظة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعًا موسعا بمديرى المدارس الرسمية لغات بدائرة المحافظة الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية أوقاف الدقهلية تختتم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام بالمنصورة ضمن مبادرة ”صحح مفاهيمك” «الوعي المجتمعي وإدارة الأزمات » ندوة توعوية بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية

غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد

ألزم قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، ملاك وأصحاب العقارات باتخاذ إجراءات محددة تتعلق بسلامة المباني وتشغيل المصاعد.

وشدد القانون على ضرورة التعاقد مع جهات معتمدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وأقر غرامات مالية حال الإهمال أو التقاعس عن التنفيذ.

في هذا الصدد، نصت المادة (68) على أن المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

كما يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.

ويحمل شاغل الوحدة بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد - بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل - أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنًا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.