جريدة الديار
الخميس 4 يونيو 2026 08:31 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول مجلة كلية الهندسة على أول تصنيف دولي ضمن قاعدة Scopus ”النواوي” رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب القومي للإعاقة يطلق سلسلة فيديوهات توعوية بلغة الإشارة للتعريف بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالإعاقة جهود مصرية لتمكين ذوي الإعاقة وتوطين التكنولوجيا المساعدة بمؤتمر أفريقيا 2026 إطلاق مبادرة «اكتشفني» لتنمية المواهب الأدبية للأطفال ذوي الإعاقة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع نواب البرلمان والشيوخ ملفات الخدمات والاستثمار بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”هيبكا” سُبل حماية البيئة البحرية وإدارة المخلفات بالبحر الأحمر بعد موافقة مجلس الوزراء.. شروط ترقية الموظفين طبقا للقانون جيش الاحتلال يبدأ بسحب قواته من جنوب لبنان ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 32 آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق بقطاع غزة

غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد

ألزم قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، ملاك وأصحاب العقارات باتخاذ إجراءات محددة تتعلق بسلامة المباني وتشغيل المصاعد.

وشدد القانون على ضرورة التعاقد مع جهات معتمدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وأقر غرامات مالية حال الإهمال أو التقاعس عن التنفيذ.

في هذا الصدد، نصت المادة (68) على أن المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

كما يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.

ويحمل شاغل الوحدة بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد - بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل - أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنًا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.