جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 10:18 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بحصاد ٧ ميداليات … القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهنئ أبطال مصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا اجتماع مجلس أمناء «سلامة قلبك» بالمحلة الكبرى يبحث خطوات بدء إنشاء المستشفى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة تنجح في إنقاذ مريض تعرض لطعنة نافذة بالقلب بتدخل جراحي عاجل وفد من طلاب جامعة المنصورة يزور المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارًا بقيام الدكتور مسعد سلامة مندور بتسيير أعمال عميد كلية الآداب رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكرم طلاب الجامعة المتفوقين رياضياً ويمنحهم منحًا دراسية تقديرًا لتفوقهم وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بآليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات جامعة الإسكندرية تحسم الجدل حول الحكم المتداول بحق أحد عمداء الكليات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد

ألزم قانون البناء طبقا لآخر تعديلاته، ملاك وأصحاب العقارات باتخاذ إجراءات محددة تتعلق بسلامة المباني وتشغيل المصاعد.

وشدد القانون على ضرورة التعاقد مع جهات معتمدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وأقر غرامات مالية حال الإهمال أو التقاعس عن التنفيذ.

في هذا الصدد، نصت المادة (68) على أن المالك أو ذوى الشأن التعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها فى مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعتبر هذا التعاقد شرطًا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها.

كما يعاقب المالك أو ذوو الشأن فى حالة مخالفة أىٍ من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و(٦٨) من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإدارى حتى إزالة أسباب المخالفة.

ويحمل شاغل الوحدة بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التى يشغلها ولسائر الأجزاء المفرزة التى يملكها أو يحوزها متى كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبنى، وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات المذكورة جاز لرئيس الاتحاد - بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل - أن يستصدر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى المحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنًا بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل.