جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 08:37 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب إيقاف نجم الزمالك 8 مباريات.. عقوبات قاسية في دوري المظاليم

الإدارية العليا: لا تثبت مخالفة منشورات الفيس بوك بحق موظف إلا بملكيته لصفحته

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب ، وذلك على سند قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها الي القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقه من واقع صور المنشورات على الصفحة الا ثبت التشهير والإساءة بحقه من واقع الصفحة .

" وأشارت المحكمة ، إلي أنه من حيث أن الطاعن قد انكر صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامة بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لاتخصة وانة كان يتعين على الجهة الادارية أن تحيل الامر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيتها للصفحة من عدمة رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكارة ذلك الاتهام.

وقد جانب التحقيق الذى اجري مع الطالب الصواب باغفالة اوجة دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته الصفحة التى تناولت الإساءة مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمى ، ويكون القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق ، وبطلان الجزاء المطعون علية ، كأثر مترتب على ذلك العوار ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.