جريدة الديار
الإثنين 5 يناير 2026 03:31 مـ 17 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل فضيلة الإمام الأكبر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا د. منال عوض تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة البيئة لتقييم الأداء المؤسسي و دفع جهود التطوير رئيس جامعة المنصورة الأهلية: حصاد 2025 يؤكد انتقال الجامعة من التأسيس إلى التأثير جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة خلال عام 2025 ويعزّز الريادة المصرية عالميًّا سيد الضبع يكتب: الوفد يفقد بوصلته الفكرية قبل مقاعده البرلمانية وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يوزعان 15 ”فراطة ذرة” على صغار المزارعين بالمحافظة.. ويتفقدان محطة الميكنة الزراعية بإطسا وزير دفاع فنزويلا: الجبناء اختطفوا الرئيس .. وقتلوا حراسه بدم بارد وزير الري يتابع إزالة التعديات على نهر النيل بقطاع شبرا حلوان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية شهدت احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة جامعة القاهرة تطلق العدد الثامن عشر من التقرير الاستراتيجي الأفريقي: قراءة علمية معمّقة لمستقبل القارة أسعار النفط تتقلب بانخفاض 0.58% لخام برنت

الإدارية العليا: لا تثبت مخالفة منشورات الفيس بوك بحق موظف إلا بملكيته لصفحته

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب ، وذلك على سند قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها الي القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقه من واقع صور المنشورات على الصفحة الا ثبت التشهير والإساءة بحقه من واقع الصفحة .

" وأشارت المحكمة ، إلي أنه من حيث أن الطاعن قد انكر صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامة بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لاتخصة وانة كان يتعين على الجهة الادارية أن تحيل الامر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيتها للصفحة من عدمة رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكارة ذلك الاتهام.

وقد جانب التحقيق الذى اجري مع الطالب الصواب باغفالة اوجة دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته الصفحة التى تناولت الإساءة مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمى ، ويكون القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق ، وبطلان الجزاء المطعون علية ، كأثر مترتب على ذلك العوار ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.