جريدة الديار
الإثنين 23 فبراير 2026 12:53 مـ 7 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ القليوبية يتفقد طريق شبين طوخ ويوجه بتزليل العقبات أمام تطويره انقلاب غريب في الطقس .. احذروا من الساعات القادمة جولات مسائية لوكيل وزارة الصحة على مستشفيات أجا وشبراهور المركزي لمتابعة انتظام العمل والخدمات الطبية زلزال قوي ضرب ولاية ماليزية القاصد شارك فى حفل الإفطار الجماعى بجامعة المنوفية الأهلية ويكرم الطلاب الأوائل والمتميزين فى الأنشطة الطلابية حالة طفل باسوس الصحية حالياً مستقرة تفاصيل حركة التنقلات لضباط مباحث مراكز وأقسام محافظة كفر الشيخ بني سويف في ظل طقس سئ وأمطار اليوم الاثنين بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية ومستشفى سرطان الأطفال 57357 حالة الطقس المتوقعة لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلى السبت المقبل إيران تطلق «صياد-3 جي» من البحر لأول مرة اختبار دفاع جوي بعيد المدى من سفينة شبحية يوسع مظلة الردع البحري محافظ المنوفية استقبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية لتهنئته بمنصبه الجديد

غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها

حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عقوبة قبول التبرع بالدم من عديم الأهلية أو ناقصها.

عقوبات قانون بلازما الدم

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

مــادة ( ١٥ ) :

مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .

مــادة ( ١٦ ) :

تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.