جريدة الديار
الأحد 7 يونيو 2026 05:30 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في المرج فرصة للمستثمرين.. الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمركز التميز والإبداع الإداري تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء الاحتلال يقصف ضاحية بيروت ويوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد محميات البحر الأحمر وتوجه بتسريع التحول الرقمي وحماية الشعاب المرجانية طقس الأيام المقبلة.. استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُطلق رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لحماية الشعاب المرجانية الأوقاف الفلسطينية: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو

مجلس النواب يوافق على العمل بـ ”الإجراءات الجنائية” ويحدد تاريخ العمل به

وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .

ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".

وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.

و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.