جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 05:37 صـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ننشر التفاصيل الحقيقية وراء ظهور المسن المقيد من يديه بمصر الجديدة بدار رعاية بوتين اقترح نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا وترامب رفض الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط شخص من ميكروباص يقوده فرد شرطة حريق كبير يلتهم مصنعاً إسرائيلياً في حولون إثر القصف الإيراني على وسط فلسطين المحتلة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (6 : 12 مارس 2026) ”القومي للإعاقة” يبحث مع الأسر سُبل تذليل العقبات أمام ”بطاقة الخدمات المتكاملة” والدمج التعليمي رغم إصابة المصارع يوسف إبراهيم البطل المصري يفوز ويصعد إلى دور الـ 16 ببطولة نيوجيرسي. التضامن: استجابة وتحرك فوري لإنقاذ مسن ”مقيد” بشرفة دار رعاية بمصر الجديدة نائب محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة ومنافذ البيع وسوق الجملة لمتابعة توافر السلع والإعلان عن الأسعار حملة تموينية مكبرة بالبحيرة: ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة والغير مطابقة للمواصفات مستشفيات الدقهلية تُجري 518 عملية جراحية متنوعة و14 عملية متميزة إلى جانب 13 قسطرة علاجية وتشخيصية و52 منظارًا جراحيًا خلال الأسبوع الثالث... وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن

4 سنوات الحد الأقصى.. ضوابط جديدة للندب الحكومي

حدد قانون الخدمة المدنية، مدة الندب لموظفي الحكومة بحد أقصى أربع سنوات، وذلك ضمن حزمة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

فى هذا الصدد، نص القانون، على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.