جريدة الديار
السبت 14 مارس 2026 05:40 صـ 26 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ننشر التفاصيل الحقيقية وراء ظهور المسن المقيد من يديه بمصر الجديدة بدار رعاية بوتين اقترح نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا وترامب رفض الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط شخص من ميكروباص يقوده فرد شرطة حريق كبير يلتهم مصنعاً إسرائيلياً في حولون إثر القصف الإيراني على وسط فلسطين المحتلة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (6 : 12 مارس 2026) ”القومي للإعاقة” يبحث مع الأسر سُبل تذليل العقبات أمام ”بطاقة الخدمات المتكاملة” والدمج التعليمي رغم إصابة المصارع يوسف إبراهيم البطل المصري يفوز ويصعد إلى دور الـ 16 ببطولة نيوجيرسي. التضامن: استجابة وتحرك فوري لإنقاذ مسن ”مقيد” بشرفة دار رعاية بمصر الجديدة نائب محافظ الدقهلية يتفقد معارض المحافظة ومنافذ البيع وسوق الجملة لمتابعة توافر السلع والإعلان عن الأسعار حملة تموينية مكبرة بالبحيرة: ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة والغير مطابقة للمواصفات مستشفيات الدقهلية تُجري 518 عملية جراحية متنوعة و14 عملية متميزة إلى جانب 13 قسطرة علاجية وتشخيصية و52 منظارًا جراحيًا خلال الأسبوع الثالث... وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن

موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر لبدء الدعاية الانتخابية لـ المرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب على أن يكون الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.