جريدة الديار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 06:20 مـ 21 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تثبت ريادتها في مكافحة سرطان الثدي: انضمام للتحالف العالمي يفتح آفاقًا جديدة هذه الممارسات غير مقبولة.. مدبولي يوجه نصيحة للمصريين زوار المتحف الكبير كريستيانو رونالدو يعلن موعد اعتزاله كرة القدم النيابة تحيل 13 متهما للمحكمة بتهمة البلطجة وترويع المواطنين بالإسماعيلية الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة انتخابية بالأقصر: العصي الخشبية سلاح المتهمين نقدم تعويضات.. مدبولي: حريصون على ألا يضار أي مواطن من تطوير علم الروم أزمة جديدة تهدد ريال مدريد.. فينيسيوس يشعل الصدام بسبب راتب مبابي خلاف على التسول يؤدي إلى اعتداء بالضرب في الجيزة: الداخلية تضبط المتهم منخفض جوي يضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الاقتراع بمراكز البحيرة في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب” صور ” محافظ البحيرة تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني |صور إقبال ملحوظ من الناخبين على لجان الاقتراع بمراكز البحيرة في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب|صور

هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟ الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في عمليات التجميل، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نوع العملية وسببها، فليست كل عملية تجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسم وفق المقصد إلى ثلاثة أنواع.

شروط عمليات التجميل شرعا

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النوع الأول هو عمليات التجميل العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح الظاهرة أو الكسور أو الاعوجاج الذي يسبب أذى، مشيرة إلى أن هذا النوع يأخذ حكم التداوي، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثاني – بحسب الدكتورة زينب – فهو عمليات التجميل التي تهدف لإرجاع العضو إلى حالته الطبيعية، كأن يكون لدى شخص اختلاف واضح عن المألوف في شكل عضو من أعضائه، مما يسبب له أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا، فهذا النوع أيضًا يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، سواء أُجريت العملية على يد طبيبة أو طبيب في حالة الضرورة.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثالث هو عمليات التجميل التحسينية البحتة، التي لا تقوم على علاج ضرر ولا حاجة نفسية أو طبية، وإنما تتم بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، كمن يرغب في تعديل ملامحه أو شكله دون سبب، وهذا النوع محظور شرعًا، لأن فيه تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ولأنه يتنافى مع مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله، فـ"الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه".