جريدة الديار
الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:19 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تطور كبير في جراحات الجلوكوما برمد المنصورة المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للاقتصاد الأزرق في البحر الأحمر وخليج عدن برئاسة جهاز شئون البيئة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة ( 28 أغسطس : 3 سبتمبر 2026) وزارة التنمية المحلية والبيئة تشن حملة تفتيشية على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن بالخانكة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ”السحابة السوداء” خريف 2026 محافظ البحيرة تتابع أعمال رصف طريق عزبة صقر وتوجه بسرعة إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الجودة بروتوكول تعاون بين ”الرقابة المالية” و”البريد المصري” لإتاحة خدمة ”بريدي” للمراسلات الرسمية الإلكترونية مش مجرد كسل.. علامات صادمة تكشف تعرض طفلك للتنمر داخل المدرسة الكهرباء تحسم الجدل حول تحويل العدادات الكودية إلى شرائح لماذا ينصح الخبراء بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟ من غير أدوية.. طرق طبيعية وفعالة للوقاية من الصداع النصفي

هل تجوز عمليات التجميل شرعا؟ الإفتاء: توجد 3 شروط وليست جائزة على إطلاقها

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم الشرع في عمليات التجميل، موضحة أن الحكم يختلف بحسب نوع العملية وسببها، فليست كل عملية تجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسم وفق المقصد إلى ثلاثة أنواع.

شروط عمليات التجميل شرعا

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النوع الأول هو عمليات التجميل العلاجية، وهي التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه أو إصابة، مثل الجروح الظاهرة أو الكسور أو الاعوجاج الذي يسبب أذى، مشيرة إلى أن هذا النوع يأخذ حكم التداوي، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثاني – بحسب الدكتورة زينب – فهو عمليات التجميل التي تهدف لإرجاع العضو إلى حالته الطبيعية، كأن يكون لدى شخص اختلاف واضح عن المألوف في شكل عضو من أعضائه، مما يسبب له أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا، فهذا النوع أيضًا يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، سواء أُجريت العملية على يد طبيبة أو طبيب في حالة الضرورة.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النوع الثالث هو عمليات التجميل التحسينية البحتة، التي لا تقوم على علاج ضرر ولا حاجة نفسية أو طبية، وإنما تتم بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، كمن يرغب في تعديل ملامحه أو شكله دون سبب، وهذا النوع محظور شرعًا، لأن فيه تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ولأنه يتنافى مع مبدأ الرضا بقضاء الله وقدره.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يهدف إلى إزالة الضرر أو استعادة الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط، داعية إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله، فـ"الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه".