جريدة الديار
الخميس 20 أغسطس 2026 03:15 مـ 7 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
متابعة ميدانية مكثفة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بلجان السنطة وزفتى محافظ البحيرة ... تسليم 36 ألفًا و554 نموذج «8» منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد وحتى تاريخه ... وتسريع الإجراءات لنهو كافة... عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة عبر صفحتها منطقة الغربية الأزهرية تفتح باب التقدم للاستعانة بـ161 عاملة رياض أطفال محافظ البحيرة: مشروعات «حياة كريمة» تستهدف تحسين الضغوط والقضاء على مشكلات ضعف وانقطاع المياه بالمناطق الأكثر احتياجًا ونهايات الخطوط هاري كين مهاجم بايرن ميونخ يصدم جماهير «توتنهام»: لم تعد لدي الرغبة في العودة ما هي شروط القبول في تقليل الاغتراب؟ رابط فوري والخطوات تحذير من الإفراط في السكريات والمقليات.. تأثيرات تضر المخ والذاكرة التعليم تنفي إلغاء تقييمات أولى و2 ابتدائي.. وتؤكد استمرارها مع الامتحانات شهرية تنسيق الجامعات2026.. اليوم بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة بعد أنباء زيادة الأسعار 35%.. أول رد رسمي من القومي للاتصالات الخميس المقبل إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف

هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم التصرف في أموال التبرعات دون علم صاحبها، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول قيام زوجة بتوزيع أموال أعطاها لها زوجها على المحتاجين، ورغبتها في إعطاء جزء منها لأهلها دون إخباره.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الحالة تُعد من باب "الوكالة"، حيث يقوم الشخص بتفويض غيره في التصرف في ماله وتوزيعه على المستحقين، وهو أمر جائز شرعًا في الأموال التي تقبل النيابة مثل الزكاة والصدقات.

وبيّنت الإفتاء أن الحكم يختلف بحسب طبيعة هذا التفويض، فإذا كان الزوج قد أعطى زوجته المال وترك لها حرية توزيعه على المحتاجين دون تحديد أشخاص أو جهات معينة، فيجوز لها في هذه الحالة أن تعطي أهلها إذا كانوا من المستحقين، سواء كان المال زكاة أو صدقة، ولا حرج عليها في ذلك، كما لا يلزمها إخباره بما فعلت طالما لم يسألها.

أما إذا كان الزوج قد حدد جهات أو أشخاصًا بعينهم لتوزيع المال عليهم، فلا يجوز للزوجة مخالفة هذا التحديد، ويلزمها الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز لها إعطاء المال لغير من تم تحديدهم إلا بعد الحصول على إذن صريح منه.

وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بشروط الموكل واجب شرعًا، مستندة إلى القاعدة الفقهية التي تقضي بأن "المسلمون عند شروطهم"، مؤكدة أن الوكيل لا يجوز له التصرف خارج حدود ما أُذن له به.

مصارف الزكاة الشرعية

كما أوضحت أن أموال الزكاة يجب صرفها في مصارفها الشرعية المحددة، بينما الصدقات أوسع نطاقًا ويجوز صرفها للفقراء وغيرهم، وهو ما يمنح الوكيل مساحة أوسع في حال لم يتم تقييده بشروط معينة.

وأضافت دار الإفتاء أن مراعاة الأمانة في مثل هذه الحالات تُعد من أهم الضوابط الشرعية، حيث يجب على الوكيل أن يتحرى الدقة في إيصال الحقوق إلى مستحقيها دون تجاوز أو تقصير، وأن يلتزم بنية المتبرع والغرض الذي خُصص المال من أجله.

كما نبهت إلى أن الشفافية مطلوبة عند الحاجة، خاصة إذا ترتب على عدم الإبلاغ ضرر أو سوء فهم، مع التأكيد على أن الأصل هو الالتزام بحدود الوكالة دون زيادة أو نقصان. وأشارت كذلك إلى أن إعطاء الأقارب المحتاجين يُعد من أفضل أوجه الصدقة لما يجمع بين الصلة والبر، بشرط توافر الاستحقاق وعدم مخالفة شروط الموكل.

وأكدت دار الإفتاء على أنه في حال كانت الوكالة مطلقة، وكان أهل السائلة من المحتاجين، فلا مانع شرعًا من إعطائهم من هذه الأموال، أما في حال كانت مقيدة، فيجب الالتزام بها أو الرجوع إلى صاحب المال قبل التصرف.