جريدة الديار
الإثنين 6 يوليو 2026 01:53 مـ 21 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل التموين: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين نميرة نجم تهنئ السفير شريف كامل على تعينه مدير مكتب الأمين العام لجامعة الدولة العربية . الإرشاد البيطري يكشف خطوات مهمة لتفادي انتشار الثعابين في الحر بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جلسة حسام حسن لحسم مصير عقده مع الفراعنة الدفاع الروسية تشن ضربات واسعة النطاق على مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية إحنا في الذروة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا بشأن حالة الجو مد فترة التقدم لرياض الأطفال حتى15 يوليو ولأولى ابتدائي حتى 31 يوليو هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه؟ رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: افتتاح القيادة الاستراتيجية يعكس رؤية الدولة للمستقبل والإصلاح الشامل

هل يجوز للزوجة إعطاء أهلها من مال تبرعات الزوج دون علمه؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، حكم التصرف في أموال التبرعات دون علم صاحبها، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول قيام زوجة بتوزيع أموال أعطاها لها زوجها على المحتاجين، ورغبتها في إعطاء جزء منها لأهلها دون إخباره.

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الحالة تُعد من باب "الوكالة"، حيث يقوم الشخص بتفويض غيره في التصرف في ماله وتوزيعه على المستحقين، وهو أمر جائز شرعًا في الأموال التي تقبل النيابة مثل الزكاة والصدقات.

وبيّنت الإفتاء أن الحكم يختلف بحسب طبيعة هذا التفويض، فإذا كان الزوج قد أعطى زوجته المال وترك لها حرية توزيعه على المحتاجين دون تحديد أشخاص أو جهات معينة، فيجوز لها في هذه الحالة أن تعطي أهلها إذا كانوا من المستحقين، سواء كان المال زكاة أو صدقة، ولا حرج عليها في ذلك، كما لا يلزمها إخباره بما فعلت طالما لم يسألها.

أما إذا كان الزوج قد حدد جهات أو أشخاصًا بعينهم لتوزيع المال عليهم، فلا يجوز للزوجة مخالفة هذا التحديد، ويلزمها الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ولا يجوز لها إعطاء المال لغير من تم تحديدهم إلا بعد الحصول على إذن صريح منه.

وشددت دار الإفتاء على أن الالتزام بشروط الموكل واجب شرعًا، مستندة إلى القاعدة الفقهية التي تقضي بأن "المسلمون عند شروطهم"، مؤكدة أن الوكيل لا يجوز له التصرف خارج حدود ما أُذن له به.

مصارف الزكاة الشرعية

كما أوضحت أن أموال الزكاة يجب صرفها في مصارفها الشرعية المحددة، بينما الصدقات أوسع نطاقًا ويجوز صرفها للفقراء وغيرهم، وهو ما يمنح الوكيل مساحة أوسع في حال لم يتم تقييده بشروط معينة.

وأضافت دار الإفتاء أن مراعاة الأمانة في مثل هذه الحالات تُعد من أهم الضوابط الشرعية، حيث يجب على الوكيل أن يتحرى الدقة في إيصال الحقوق إلى مستحقيها دون تجاوز أو تقصير، وأن يلتزم بنية المتبرع والغرض الذي خُصص المال من أجله.

كما نبهت إلى أن الشفافية مطلوبة عند الحاجة، خاصة إذا ترتب على عدم الإبلاغ ضرر أو سوء فهم، مع التأكيد على أن الأصل هو الالتزام بحدود الوكالة دون زيادة أو نقصان. وأشارت كذلك إلى أن إعطاء الأقارب المحتاجين يُعد من أفضل أوجه الصدقة لما يجمع بين الصلة والبر، بشرط توافر الاستحقاق وعدم مخالفة شروط الموكل.

وأكدت دار الإفتاء على أنه في حال كانت الوكالة مطلقة، وكان أهل السائلة من المحتاجين، فلا مانع شرعًا من إعطائهم من هذه الأموال، أما في حال كانت مقيدة، فيجب الالتزام بها أو الرجوع إلى صاحب المال قبل التصرف.