جريدة الديار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:18 مـ 4 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البريد للاستثمار” و”أكسا” تحصلان على موافقة الرقابة المالية لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر تعاون استراتيجي بين جامعة السويس وجهاز حماية البحيرات لتطوير قطاع الثروة السمكية الذكاء الاصطناعي والمحتوى الهزلي مدير مديرية أوقاف الإسكندرية في زيارة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية متابعة ميدانية لمساجد شرق الإسكندرية الأمن بالشرقية يفحص واقعة التعدي على طالبة بكلية الطب أثناء استلام ميراثها محافظ الدقهلية يهنئ محافظة بورسعيد بمناسبة العيد القومي الـ 69 الخميس القادم ....ذهبيات التراث الغنائي بأوبرا الإسكندرية د. منال عوض تبحث التعاون المشترك مع منظمة الفاو في تنفيذ مشروعات بيئية ذات بعد اجتماعي مستدام رئيس مياه البحيرة يتفقد المعمل المركزي للصرف الصحي ويؤكد: المعامل خط الدفاع الأول وحجر الأساس لضمان الجودة وحماية البيئة كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد تحصد المركز الأول في مشروع «سفراء الأزهر» لعام 2025 القطاع الصحي بالدقهلية يزدهر ويزداد يوماً بعد يوم دعماً بالأجهزة الطبية المتنوعة

الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام بعض التجار بكتابة فواتير تجارية بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للبضائع بغرض تقليل قيمة الضرائب المستحقة، يُعد عملًا محرمًا شرعًا، لأنه يدخل في باب الكذب والغش وخيانة الأمانة.

وأوضحت الدار أن هذا السلوك يمثل تعديًا على الحقوق العامة، إذ يضر بالمصلحة الوطنية التي تقوم على جمع الدولة للضرائب بهدف إنفاقها في المشروعات القومية والخدمات العامة، إضافة إلى دعم الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.

وأضافت أن تهرب بعض التجار من أداء ما عليهم من مستحقات مالية للدولة لا يُعد ذكاءً تجاريًا كما يظنه البعض، بل هو مخالفة شرعية وأخلاقية تُفقد صاحبها البركة في رزقه وتعرضه للمساءلة القانونية والجزاء الأخروي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قامت على الصدق في المعاملات وصيانة المال العام والخاص على حد سواء.

من ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع أي تغيير أو إضافة تُحدث تبدلا في صورة المنتجات الغذائية أو غيرها، سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة، إذا كان من شأنها أن تُغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُعد من الغش المحرم.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الغش في أي سلعة يدخل في نطاق النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، رواه الإمام مسلم، مشددة على أن هذا التحريم يشمل جميع صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها حفاظا على حقوق المستهلكين وصيانة للأمانة.