جريدة الديار
الخميس 22 يناير 2026 03:34 مـ 4 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
التعليم تشارك بفاعلية في أنشطة الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استقبال محافظ الدقهلية لقائد الفرقة السابعة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد وعيد الشرطة برعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي لذوي الإعاقة” يطلق فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة ”أسرتي قوتي” بالوادي الجديد فضل صوم الإثنين والخميس محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة لدعم منظومة جمع المخلفات ”القومي للإعاقة” ينظم ندوة حول إستراتيجيات الدمج الثقافي بين مصر ورومانيا بمعرض الكتاب غدًا. جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026 الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا أبو ريدة يكشف استعدادات منتخب مصر لكأس العالم التعليم: بدء إجازة نصف العام السبت .. مدة الفصل الدراسي الثاني 8 أسابيع تحذيرات من تدهور الرؤية وأمطار.. الأرصاد: غطاء سحابي يسيطر على طقس اليوم البنك الأهلي يعزز ريادته في تمويل الشركات والقروض المشتركة بمحفظة تتجاوز 4.8 تريليون جنيه ومبادرات قوية

الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام بعض التجار بكتابة فواتير تجارية بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للبضائع بغرض تقليل قيمة الضرائب المستحقة، يُعد عملًا محرمًا شرعًا، لأنه يدخل في باب الكذب والغش وخيانة الأمانة.

وأوضحت الدار أن هذا السلوك يمثل تعديًا على الحقوق العامة، إذ يضر بالمصلحة الوطنية التي تقوم على جمع الدولة للضرائب بهدف إنفاقها في المشروعات القومية والخدمات العامة، إضافة إلى دعم الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.

وأضافت أن تهرب بعض التجار من أداء ما عليهم من مستحقات مالية للدولة لا يُعد ذكاءً تجاريًا كما يظنه البعض، بل هو مخالفة شرعية وأخلاقية تُفقد صاحبها البركة في رزقه وتعرضه للمساءلة القانونية والجزاء الأخروي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قامت على الصدق في المعاملات وصيانة المال العام والخاص على حد سواء.

من ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع أي تغيير أو إضافة تُحدث تبدلا في صورة المنتجات الغذائية أو غيرها، سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة، إذا كان من شأنها أن تُغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُعد من الغش المحرم.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الغش في أي سلعة يدخل في نطاق النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، رواه الإمام مسلم، مشددة على أن هذا التحريم يشمل جميع صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها حفاظا على حقوق المستهلكين وصيانة للأمانة.