جريدة الديار
الأحد 31 مايو 2026 04:19 صـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تدخل وزير الصحة في واقعة وفــاة «طـفل حبة الفول السوداني» بالمنزلة بالدقهلية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة الإيقاع والنغم يلتقيان على مسرح سيد درويش بيان إعلامي صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية بخصوص واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود ”الشبكة الوطنية للطوارئ” في رفع الإشغالات والمخلفات بـ 7 محافظات وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج اجتماع ”صندوق المناخ الأخضر” لتسريع التمويل وتحفيز المشروعات الخضراء وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع بريطانيا وأستراليا على تطوير مركبات دون طاقم تحت الماء ”مرزوق” يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم بمدينة المنصورة 15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين.. ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز ”أوربيتر” في أجواء جزيرة قشم الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي الري: عدد٣٠ ألف زائر لحدائق القناطر الخيرية و3 آلاف للمركز الثقافي الأفريقي والسد العالي خلال العيد

الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام بعض التجار بكتابة فواتير تجارية بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للبضائع بغرض تقليل قيمة الضرائب المستحقة، يُعد عملًا محرمًا شرعًا، لأنه يدخل في باب الكذب والغش وخيانة الأمانة.

وأوضحت الدار أن هذا السلوك يمثل تعديًا على الحقوق العامة، إذ يضر بالمصلحة الوطنية التي تقوم على جمع الدولة للضرائب بهدف إنفاقها في المشروعات القومية والخدمات العامة، إضافة إلى دعم الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.

وأضافت أن تهرب بعض التجار من أداء ما عليهم من مستحقات مالية للدولة لا يُعد ذكاءً تجاريًا كما يظنه البعض، بل هو مخالفة شرعية وأخلاقية تُفقد صاحبها البركة في رزقه وتعرضه للمساءلة القانونية والجزاء الأخروي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قامت على الصدق في المعاملات وصيانة المال العام والخاص على حد سواء.

من ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع أي تغيير أو إضافة تُحدث تبدلا في صورة المنتجات الغذائية أو غيرها، سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة، إذا كان من شأنها أن تُغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُعد من الغش المحرم.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الغش في أي سلعة يدخل في نطاق النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، رواه الإمام مسلم، مشددة على أن هذا التحريم يشمل جميع صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها حفاظا على حقوق المستهلكين وصيانة للأمانة.