جريدة الديار
السبت 8 نوفمبر 2025 04:49 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية إستقبل مفتي الجمهورية في إطار زيارته للمحافظه للمشاركة في مؤتمر عيد العلم السادس عشر بجامعة المنصورة نميرة نجم : “ترامب” أوقف جهود مشاريع الهجرة بأفريقيا. د. منال عوض تشارك في حوار ”التحول في مجال الطاقة” ضمن فعاليات قمة المناخ COP30 بالبرازيل، برئاسة الرئيس لولا دا سيلفا. تنبؤ جوى لمحافظة الدقهلية اعتبارا من غدٍ الأحد إلي الجمعة خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يعقد إجتماعا موسعأ مع مديرى الإدارات التعليمية حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية صحة الدقهلية: وكيل الطب العلاجي يتفقد مستشفى السنبلاوين لمتابعة تطوير الأقسام الحيوية ورفع كفاءة الخدمات الطبية توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا

الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش

أكدت دار الإفتاء المصرية أن قيام بعض التجار بكتابة فواتير تجارية بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للبضائع بغرض تقليل قيمة الضرائب المستحقة، يُعد عملًا محرمًا شرعًا، لأنه يدخل في باب الكذب والغش وخيانة الأمانة.

وأوضحت الدار أن هذا السلوك يمثل تعديًا على الحقوق العامة، إذ يضر بالمصلحة الوطنية التي تقوم على جمع الدولة للضرائب بهدف إنفاقها في المشروعات القومية والخدمات العامة، إضافة إلى دعم الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.

وأضافت أن تهرب بعض التجار من أداء ما عليهم من مستحقات مالية للدولة لا يُعد ذكاءً تجاريًا كما يظنه البعض، بل هو مخالفة شرعية وأخلاقية تُفقد صاحبها البركة في رزقه وتعرضه للمساءلة القانونية والجزاء الأخروي، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية قامت على الصدق في المعاملات وصيانة المال العام والخاص على حد سواء.

من ناحية أخرى أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشريعة الإسلامية حرمت بشكل قاطع أي تغيير أو إضافة تُحدث تبدلا في صورة المنتجات الغذائية أو غيرها، سواء باستخدام مواد ضارة أو غير ضارة، إذا كان من شأنها أن تُغير خواصها الطبيعية أو الكيماوية، مشيرة إلى أن هذا الفعل يُعد من الغش المحرم.

وقالت الدار، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن الغش في أي سلعة يدخل في نطاق النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، رواه الإمام مسلم، مشددة على أن هذا التحريم يشمل جميع صور التلاعب بالمنتجات أو تزوير خصائصها حفاظا على حقوق المستهلكين وصيانة للأمانة.