جريدة الديار
الخميس 1 يناير 2026 10:42 مـ 13 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
دماء أمام فرن ”مكة” ببولاق.. وفاة شاب إثر طعنة قاتلة النيران تلتهم شقة سكنية بشارع محمد مظهر في الزمالك خلاف داخل ورشة رخام ينتهي بعاهة مستديمة.. حكم حاسم من جنايات دمنهور القبض على 10 متهمين بعد إشعال نيران بشارع عام بالإسكندرية منتصر أول مولود بالمنيا في العام الجديد 2026 مطاوي واعتداءات أعلى الطريق.. الداخلية تحقق في فيديو محور صفط اللبن لحظة رعب في البساتين.. انفجار أسطوانة غاز يصيب شابًا «الفيديو الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل 2025».. تبرع مسنّة من المنيا بقطعة أرض لإقامة مستشفى محافظ الدقهلية: ١٠٥.٤ ألف خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية في ٢٠٢٥ د. منال عوض تستعرض تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2025 البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم محافظ الدقهلية يشدد على تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع التراكمات أولًا بأول من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون

يسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حالعدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.