جريدة الديار
الجمعة 2 يناير 2026 12:04 صـ 13 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
دماء أمام فرن ”مكة” ببولاق.. وفاة شاب إثر طعنة قاتلة النيران تلتهم شقة سكنية بشارع محمد مظهر في الزمالك خلاف داخل ورشة رخام ينتهي بعاهة مستديمة.. حكم حاسم من جنايات دمنهور القبض على 10 متهمين بعد إشعال نيران بشارع عام بالإسكندرية منتصر أول مولود بالمنيا في العام الجديد 2026 مطاوي واعتداءات أعلى الطريق.. الداخلية تحقق في فيديو محور صفط اللبن لحظة رعب في البساتين.. انفجار أسطوانة غاز يصيب شابًا «الفيديو الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل 2025».. تبرع مسنّة من المنيا بقطعة أرض لإقامة مستشفى محافظ الدقهلية: ١٠٥.٤ ألف خدمة طبية وعلاجية مجانية من القوافل الطبية المجانية في ٢٠٢٥ د. منال عوض تستعرض تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية خلال عام 2025 البحيرة ترفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة حالة عدم الاستقرار وسقوط الأمطار المتوقعة اليوم محافظ الدقهلية يشدد على تكثيف أعمال النظافة والكنس ورفع التراكمات أولًا بأول من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟

حرص قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا ، على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.

و تضمن القانون ، عدة ضوابط محددة لحالات الحبس الاحتياطي وشروطه والحالات الجنائية التي يحق فيها للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي، ضمانًا لحسن سير العدالة وصونًا للحقوق والحريات.

في هذا الصدد، نصت المادة 115 من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

3-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ويجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

كما يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

4-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة

5-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.