جريدة الديار
الخميس 9 يوليو 2026 12:36 صـ 23 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يشهد ورشة التمثيل ويفتتح ممشى البهجة بالمنصورة بالمهرجان القومي للمسرح المصري وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع الباحث المستشار ممدوح الشاذلي ومشاركة فاعلة ومناقشة بحث بمؤتمر «الإشكاليات والتحديات القانونية والاقتصادية في القطاع الطبي» قرب حدود إثيوبيا.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم «ترشيد الإستهلاك والاستثمار الأمثل للموارد » ندوة توعوية برعاية كهرباء الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر يونيو 2026 سامي قنديل: تعظيم موارد صرف الإسكندرية من خلال دراسات تحليلية اقتصادية غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون يحدث في إيران.. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك سر الـ 15% المفقودة.. لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟

متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟

حرص قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا ، على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.

و تضمن القانون ، عدة ضوابط محددة لحالات الحبس الاحتياطي وشروطه والحالات الجنائية التي يحق فيها للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي، ضمانًا لحسن سير العدالة وصونًا للحقوق والحريات.

في هذا الصدد، نصت المادة 115 من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

3-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ويجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

كما يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

4-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة

5-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.