جريدة الديار
الأحد 25 أكتوبر 2026 09:58 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
6349 وظيفة شاغرة بوزارة العمل في 11 محافظة.. اعرف طريقة التقديم وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية يتابع انتظام العمل داخل المجازر الحكومية تعيين الدكتور إبراهيم خليفة عميداً لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية الاحتلال والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية الحكومة تحسم الجدل بشأن أسعار المحروقات وتخفيف أحمال الكهرباء الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء والبحر الأحمر قبل ما الجيجابايت تخلص.. 7 طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي حتى آخر الشهر تحرك عاجل لتعديل شروط القيد.. الأطباء: القضية تتعلق بمستقبل صحة المصريين المحافظ في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة المنصورة المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تجري زيارة لمستشفى بهية برفقة عدد من الموظفات بالمجلس محافظ البحيرة تتفقد وحدة الإنتاج والصيانة بدمنهور وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمنحة الماجستير والدكتوراة المجانية للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس

متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟

حرص قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا ، على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.

و تضمن القانون ، عدة ضوابط محددة لحالات الحبس الاحتياطي وشروطه والحالات الجنائية التي يحق فيها للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي، ضمانًا لحسن سير العدالة وصونًا للحقوق والحريات.

في هذا الصدد، نصت المادة 115 من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

3-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ويجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

كما يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

4-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة

5-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.