جريدة الديار
الإثنين 16 فبراير 2026 10:52 صـ 29 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة ومركز تراخيص المحال التجارية وزير الخارجية يتوجه إلى نيروبي ضحية ”بدلة الرقص” ببنها: هددوني بحرق بيتنا وداسوا على وجهي بالأحذية المحافظ في جولة مفاجئة بموقف سيارات جديلة بالمنصورة لليوم الثاني على التوالي حالة الطقس لمدة خمسة أيام تبدأ اعتباراً من غداً الثلاثاء إلي السبت المقبل استقبال وزير الشباب والرياضة لمجلس إدارة النادي الأهلي تضارب الأقوال حول أسباب تأجيل زيارة الرئيس التركي للامارات العربية اليوم حقيقة الإدعاء بدفع رشاوى لأفراد الشرطة بمركز شرطة المحلة بالغربية المستشار النائب العام يجري زيارة لوزير العدل لتهنئته بتولي منصبه الجديد طـعنـة نـافـذة في الرئة لطالب ثانوى بالـدراكسة مركز منية النصر بالدقهلية ”البلشي”: الإذن المسبق للتصوير قيد عام على حرية الصحافة ويمس الدستور والقانون وكيل وزارة الشباب والرياضة يكرم مسئولي إنجاز العروض الرياضية للمدارس بالدقهلية

متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟

حرص قانون الاجراءات الجنائية الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا ، على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهم.

و تضمن القانون ، عدة ضوابط محددة لحالات الحبس الاحتياطي وشروطه والحالات الجنائية التي يحق فيها للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي، ضمانًا لحسن سير العدالة وصونًا للحقوق والحريات.

في هذا الصدد، نصت المادة 115 من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

2 - الخشية من هروب المتهم. ٣- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

3-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ويجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

كما يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1-الزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه

2-الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة

3-حظر ارتياد المتهم أماكن محددة

4-الزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة

5-الزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.