جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 10:31 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأعلى للشئون الإسلامية يختتم دورة ”التعليق الصوتي والدوبلاج” ضمن برنامج ”صيفنا بهجة” رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية بمختلف أنواعها بين الخلاف الزوجي والتشهير .. أطفال لا ذنب لهم يدفعون ثمن أخطاء الكبار أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد «اليونسكو» تمنح الشبكة العربية للبيئة «رائد» شراكة رسمية بصفة استشارية تعزيزاً لدور المجتمع المدني حالة الطقس اليوم الأحد التعليم: خروج تلاميذ أولى وثانية ابتدائي الواحدة ظهراً المملكة العربية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة بمسيّرات انطلقت من العراق استجابة لاستغاثة مواطن.. إنقاذ بجعة بيضاء من سوق السمك في بورسعيد ونقلها لمحمية أشتوم الجميل جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي

سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية

حذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.

عقوبة غش الأدوية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.