جريدة الديار
الأحد 1 مارس 2026 09:45 مـ 13 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026 دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.. توقف 150 ناقلة نفط وغاز خارج مضيق هرمز السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة وتقريب وجهات النظر والوساطة بين أمريكا وإيران بمناسبة اليوم العالمي للسمع.. القومي للإعاقة يطلق رسائل توعوية للوقاية من فقدان السمع د. منال عوض تتابع مع محافظ مطروح عدداً من الملفات الخدمية و تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة د. منال عوض تبحث مع النائبة وفاء السرنجاوي تعزيز التكامل بين الوزارة ومجلس النواب ودعم تطوير الأفرع الإقليمية

سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية

حذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.

عقوبة غش الأدوية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.