جريدة الديار
الأحد 7 يونيو 2026 05:52 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في المرج فرصة للمستثمرين.. الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمركز التميز والإبداع الإداري تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء الاحتلال يقصف ضاحية بيروت ويوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد محميات البحر الأحمر وتوجه بتسريع التحول الرقمي وحماية الشعاب المرجانية طقس الأيام المقبلة.. استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُطلق رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لحماية الشعاب المرجانية الأوقاف الفلسطينية: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو

سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية

حذَّرت هيئة الدواء المصرية، في منشورات عبر صفحاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، حَمَلَ عنوان “غش تجاري”، من «تشغيلة لمستحضر دوائي شهير".

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن المستحضر يحمل اسم «Zurcal40 mg gastro resistant tablets» تشغيلة رقم 230916، مشيرة إلى أن سبب سحب هذه التشغيلة من الدواء؛ يرجع إلى كون هذه المستحضر صادر له “عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء”.

وأشارت الهيئة إلى أنه تقرر سحب ووقف تداول وتحريز التشغيلة المذكورة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلي يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

تنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط

وشددت هيئة الدواء على أن هذا التنبيه خاص بـ"التشغيلات الواردة في المنشور فقط"، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

جدير بالذكر أن الدواء المذكور، الوصف الطبي له: “مثبط مضخة البروتون”، ويستخدم في علاج “عسر الهضم، مرض الارتجاع المَعِدي المريئي، وللقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة)، والوقاية الأولية من القرح الناتجة عن العقاقير غير الستيرويدية، والعلاج والوقاية الثانوية من مرض القرحة المَعِديَّة”.

عقوبة غش الأدوية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.