أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين و حافز الإدارة المدرسية الإضافي في بعض مديريات التربية والتعليم.
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً عاجلا لمديري مديريات التربية والتعليم ، أكدت خلاله أنها تلقت بالفعل العديد من الشكاوى من بعض المديريات التعليمية بتأخر صرف حافز التدريس و حافز الإدارة المدرسية الإضافي ، بالرغم من قيام وزارة المالية بإجراء التعديلات الموازنية بالباب الأول بموازنة المديرية على منظومة GFMIS
وفي هذا الإطار ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر التنبيه على مسئولي شئون الأفراد والشئون المالية وتحت مسئولية مدير عام الشئون المالية بكل مديرية تعليمية ، بسرعة إعداد كشوف الإستحقاق للسادة المستحقين وارسالها إلى الوحدات الحسابية لصرف مستحقات المعلمين ومديري و وكلاء المدارس درءاً لشكاوى المعلمين من تأخير صرف هذه المستحقات
زيادة حافز التدريس لـ2000 جنيه من أول أكتوبر 2026
ونص القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بشأن حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي المقرر صرفه لبعض أعضاء هيئة التعليم نوفمبر الجاري .. على ما يلي:
اعتبارا من أول نوفمبر 2025 يمنح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة او شيخ معهد و وكيل مدرسة او معهد المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم ، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما وذلك بالفئات المنصوص عليها فيما يلي :
زيادة حافز التدريس والإدارة المدرسية لـ2000 جنيه من أول أكتوبر 2026
تكون فئة حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 وذلك لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026 ، وتزداد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
ويشترط لإستحقاق حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي وفقا لأحكام هذا القرار توفر الشروط الاتية :
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية ، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما
-ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل وذلك خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط
-في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي
ويصرف حافز التدريس خصما على بند 3 مكافآت نوع 32 حافز تدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي 155 و 156 لسنة 2007 وحافز الإدارة المدرسية الإضافي خصما على بند 3 مكافآت نوع 31 حافز الإدارة المدرسية وذلك بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والازهر الشريف بحسب الأحوال
ويتم تمويل كلا الحافزين بواقع 85% من الخزانة العامة للدولة و15% من الموارد الذاتية بموازنة كل جهة بحسب الأحوال





