جريدة الديار
الجمعة 17 يوليو 2026 12:00 صـ 1 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
دمياط تحتضن المعرض السابع لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التمكين الاقتصادي المجلس القومي للإعاقة ينظم تدريبًا بدمياط لتعزيز بيئات العمل الآمنة والدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة وفاء ابو السعود تكتب: ما بين الحداثة والتوقع والتنبؤ تكون الحرب على بقائه رئيس هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الاداء تعمل على الشفافية و العدالة محافظ دمياط والمشرف على ”القومى للإعاقة” يشهدان تدريب تهيئة بيئات العمل لدمج ذوى الهمم حملات بيطري وتموين الدقهلية تفتش على المحلات وتحرر محاضر عينات مفروم ولحوم ومصنعات دجاج غير صالحة للاستهلاك رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش إطلاق نظام رقمي متكامل لإدارة الأنشطة الطلابية .. وبرنامج إلكتروني للإرشاد الأكاديمي وربط أولياء الأمور بالمنظومة التعليمية محافظ دمياط يبحث مع المشرف العام على ”قومي الإعاقة” سبل تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة د. منال عوض تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة ”D-8” لتعزيز التنسيق المناخي قبيل COP31 تنفيذاً لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. برنامج تدريبي متقدم لرفع كفاءة العاملين في مواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحري إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو

بعد منح 1000منشأة مهلة.. ضوابط توفير وسائل السلامة للعمال بالقانون

حدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها أصحاب الأعمال لضمان بيئة عمل آمنة تحمي العامل وتدعم استقرار المنشآت والاقتصاد الوطني.

وذلك تنفيذا لتوجيهات وزراة العمل وحرصها على نشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات المهنية، ويعزز استقرار بيئة العمل ويدعم زيادة معدلات الإنتا.

وكانت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل واصلت جهودها التفتيشية على مستوى محافظات الجمهورية،وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 .

وأسفرت نتائج التفتيش عن استيفاء 301 منشأة للاشتراطات المطلوبة، مع منح 1000 منشأة مهلة قانونية نظرًا لجديتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها واستيفاء المتطلبات.

في هذا الصدد، نصت المادة 208 من قانون العمل على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة، وعلى الأخص ما يلي :


1-الوطأة الحرارية والبرودة.
2-الضوضاء والاهتزازات.
3-الإضاءة.
4-الاشعاعات الضارة والخطرة.
5-تغيرات الضغط الجوى.
6-الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
7-مخاطر الانفجار.


وطبقًا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:

1-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.


2-كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

وعلى أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سـبيل أداء عملهم:


- إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علـى العمـال بالمنـشآت للتأكـد من ملاءمة ظروف العمل .


- أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـلامة وصـحة العمـال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ،وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .

- استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتـيش لتحليـل أسباب الحوادث .

- الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.

-الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.

- الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة .

وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش الـسلامة والـصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العـاملين فـى تقاضي أجورهم .

وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .

وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإ لغاء الإغلاق ، أو الإيقـاف فـور زوال أسباب الخطر .

ومع مراعاة حكم المادة (٢٤٢) من هذا القانون ، يكون لمفتشى السلامة والـصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حق التفتيش على المنشآت للتحقق مـن تـوافر اشـتراطات السلامة والص حة المهنية وتأمين بيئة العمل تطبيقً ا لأ حكام هذا القـانون ، والقـرارات المنفذة له.