جريدة الديار
الأحد 7 يونيو 2026 05:51 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد جديد في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يبدأ هجوماً برياً على النبطية ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو العقوبات ضمن أي اتفاق الأعلى للإعلام: حظر ظهور منة الله محسن وحجب حساباتها حفاظًا على الصحة العامة تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في المرج فرصة للمستثمرين.. الدولة تطرح أراضي متميزة في 3 مدن جديدة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يترأس الاجتماع الأول لمركز التميز والإبداع الإداري تسهيلات غير مسبوقة في قانون التصالح بمخالفات البناء الاحتلال يقصف ضاحية بيروت ويوجه إنذارات إخلاء لسكان جنوب لبنان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد محميات البحر الأحمر وتوجه بتسريع التحول الرقمي وحماية الشعاب المرجانية طقس الأيام المقبلة.. استمرار الأجواء الحارة ونسب الرطوبة ترتفع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُطلق رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية لحماية الشعاب المرجانية الأوقاف الفلسطينية: 23 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا خلال مايو

الحبس وغرامة 5 ألاف جنيه عقوبة تقديم رشاوى أمام لجان الانتخابات

تحرص الدولة على ضمان مزاهة العملية الانتخابية بانتخابات النوالب 2025، وعلى الرغم من ذلك نجد الكثيرون يلجأن إلى حيل لجذب أصوات لمرشح ما مقابل مبالغ مالية يتم دفعها للمنتخبين للتأثير على إرادتهم.

في سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج من ضبط 3 سيدات) بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعاية إنتخابية خاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تضمن عقوبات رادعة لحماية العملية الانتخابية من أى تجاوزات أو محاولات للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وتبدأ العقوبات بالغرامات وتنتهى بالسجن المشدد والمؤبد فى بعض الحالات.

وطبقا لنص القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية:

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولا - استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانياً - أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثاً - طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

في حين يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.