جريدة الديار
الأحد 21 ديسمبر 2025 08:18 مـ 2 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

سرق حسابات التواصل.. ضبط وحبس هاكرز حلوان لابتزاز الفتيات

قررت جهات التحقيق المختصة حبس هاكرز علي ذمة التحقيقات لاتهامه باختراق حسابات طالبة بحلوان وابتزازها ماديا.

كشف وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

بالفحص تبين عدم ورورد ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر والظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبإستدعائها وسؤالها قررت بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالإستيلاء على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إبتزازها مادياً. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الإبتزاز في القانون

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.