جريدة الديار
الأربعاء 7 يناير 2026 11:28 مـ 19 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حملة إزالة فورية لمخالفة بناء بالدور الثالث بشارع الصعيد بدمنهور 32 ضحية.. ضبط شخص يستغل تطبيقات التمويل للنصب على المواطنين الطنبولي يتفقد 7 منشآت صحية ضمن خطة الانتشار الميداني وتأمين عيد الميلاد واقعة غير مسبوقة بالبحيرة.. توأم ينتحل صفة طبيب ويعالج الأطفال لعامين يد القانون تضرب المخالفين.. غلق 143 منشأة طبية خاصة بالبحيرة تصريحات نارية من ترامب حول الناتو وروسيا والصين تفاصيل جديدة في جريمة القناوية.. المتهم يقر بالقتل ويكشف دوافعه وزير قطاع الأعمال العام يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم التنمية المستدامة رئيس جامعة دمنهور يبعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد رئيس المدينة يقود حملة تفتيشية تسفر عن تحرير 14 محضر لمخابز مخالفة بالرحمانية الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق

مد فترة التقديم للحصول على شقق بديلة بقانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

ويأتي القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بإجراءات وضوابط التقديم.

وينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من القانون.

ونص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا، بشرط التقدم بطلب رسمي للتخصيص، وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداء، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفقا للضوابط المحددة.

وحدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا، وأن يكون مستأجرا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانون، وأن يكون مقيما إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

كما اشترط القانون أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض وفي ذات المحافظة، مع الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.