جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 11:24 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مؤتمر علمي بمستشفى رأس سدر يناقش أحدث أساليب الرعاية لمرضى الغسيل الكلوي زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مملكة بوتان رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة بمختلف الكليات مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027 في عيد البحيرة القومي الـ219.. محافظ البحيرة تدشن من مدينة رشيد أولى فعاليات مبادرة «معًا نزرع» الأرصاد: استمرار التحسن في الأحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 32 درجة السيسي يوجه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة هجرة غير شرعية.. إنقاذ 54 شخصا من جنسيات مختلفة قبالة سواحل مطروح غدًا.. فتح باب التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك بالتزامن مع العيد القومي.. محافظ البحيرة تفتح مدرسة عمر بن الخطاب برشيد محافظ بني سويف يستقبل البابا تواضروس تموين الدقهلية: حملات رقابية تواصل مواجهة المخالفات بالمخابز والأسواق في أجواء احتفالية بعيدها القومي.. محافظ البحيرة تتجول بشوارع رشيد التاريخية

مد فترة التقديم للحصول على شقق بديلة بقانون الإيجار القديم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

مد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

ويأتي القرار بهدف إتاحة مزيد من الوقت لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، من المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بإجراءات وضوابط التقديم.

وينظم قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 2 و7 من القانون.

ونص القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارا أو تمليكا، بشرط التقدم بطلب رسمي للتخصيص، وإرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وحدات بديلة بقانون الإيجار القديم 3 أشهر

وألزم القانون مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، بإصدار قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحص الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.

كما تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار ابتداء، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

وفي حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أولوية التخصيص فور تقدمه بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفقا للضوابط المحددة.

وحدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية للحصول على وحدة بديلة، أبرزها أن يكون طالب التخصيص شخصا طبيعيا، وأن يكون مستأجرا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانون، وأن يكون مقيما إقامة فعلية بالوحدة المؤجرة، وألا تكون الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

كما اشترط القانون أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض وفي ذات المحافظة، مع الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.