جريدة الديار
الإثنين 1 يونيو 2026 03:48 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انطلاق الأسبوع الـ 36 لتدريب كوادر الإدارة المحلية بسقارة غدًا بمشاركة 120 متدربًا حريــق كبير يلتهم مزرعة بقرية كفر دميرة بمركز طلخا في الدقهلية محافظ كفرالشيخ يقود حملة حماية الرقعة الزراعية.. إزالة تعدٍ ببيلا على مساحة 190 متراً وفاء أبوالسعود تكتب: بين الإعلام والإعلام الموجَّه تعالوا إلى كلمة سواء مصرع شخصين وإصابة إثنين آخرين في إنقلاب سيارة بكوبري ك٢١ السفير المصري في بكين يستقبل وفد حزب الحرية المصري ويؤكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية لدعم الاستثمار والتنمية نتنياهو: استهدفنا 700 عنصر من حزب الله الشهر الماضي و8000 منذ بدء الحرب إسرائيل يوسع عملياته في جنوب لبنان.. إخلاءات قسرية وغارات قرب صور تراجع جديد في أسعار البيض اليوم بالأسواق اجتماع طارئ في جنوب أفريقيا لبحث أزمة تأشيرات المنتخب للمشاركة في كأس العالم الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 139 أسيرا فلسطينيا الحرس الثوري الإيراني: 28 سفينة تعبر هرمز خلال يوم واحد تحت إشرافنا الأمني

إقرار موحد.. تنظيم ضريبي جديد يخفف الأعباء عن ملاك العقارات

أتاح مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل الضريبة على العقارات المبنية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا ، تسهيلات جديدة لملاك العقارات المبنية الذين يمتلكون عدة عقارات في نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، الاكتفاء بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط، يتضمن جميع بيانات تلك العقارات، بدلًا من تعدد الإقرارات وتكرار الإجراءات، يأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية وتيسير الإجراءات على الممولين.

وجاءت تعديلات مشروع القانون الجديد لتمثل فرصة لتطبيق نظام ضريبي عادل ومتوازن يحمي المواطنين ويدعم موارد الدولة في الوقت ذاته.

و نصت المادة 14 من القانون على أن كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.

(ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار | في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

٢- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

٣- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسًا.

٤- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

القانون يجيز إقرارًا ضريبيًا موحدًا للعقارات المتعددة
طبقا للقانون ، يجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًا أو الكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

يجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون الكائنة في هذه القرى والمنتجعات والمجمعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.