جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 12:22 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
15 نوفمبر.. بدء التسجيل لمنح شهادة الصلاحية لدفعة جديدة من المعلمين والأخصائيين المساعدين الحرس الثوري: اشتعال النيران في 4 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية قرب مضيق هرمز انخفاض الحرارة 5 درجات بداية الخميس.. الأرصاد تحذر من طقس بارد ليلًا صخرة مدريد في مرمى ليفربول.. هل تكفي 100 مليون يورو لخطف فالفيردي؟ وكيل وزارة التعليم بمطروح يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بحي الشروق وزراء الصناعة ولتعليم والإنتاج الحربي يبحثون الموقف الحالي للتعليم الفني والتدريب المهني وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة المحافظ يجري حوارًا أبويًا مع التلاميذ بقصر ثقافة المنصورة بمهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال محافظ الدقهلية يهنئ محافظ كفر الشيخ وأبناء المحافظة بعيدها القومي جامعة الأزهر تعفي الأيتام من المصروفات الجامعية الغربية الأزهرية .. منافسات قوية في تصفيات «رواد العربية» للإعراب و5 إدارات تعليمية تتسابق نحو التميز حريق هائل بالسوق الفرنسي في منطقة المنشية بالإسكندرية .. والنيران تمتد إلى محلات وشقق سكنية أسعار العملات اليوم الأربعاء

حماية أموال المودعين.. 9 حالات قانونية تجيز إلغاء تراخيص البنوك وشطبها

وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطاراً رقابياً صارماً لضمان استقرار النظام المالي في مصر، حيث حدد حالات محددة يجوز فيها اتخاذ القرار الأصعب وهو إلغاء ترخيص البنك وشطبه.

تأتي هذه الإجراءات كدرع حماية للمصلحة الاقتصادية العامة ولضمان التزام المؤسسات المالية بالمعايير الدولية والمحلية، مما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويمنع الممارسات التي قد تضر بحقوق المودعين أو تؤثر سلباً على السياسة النقدية للدولة.

الحالات القانونية لإلغاء ترخيص البنك (المادة 173)

نصت المادة (173) من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يمتلك صلاحية إلغاء الترخيص والشطب في الحالات الآتية:

  • المخالفات الجسيمة: ارتكاب مخالفات متكررة لأحكام القانون أو القرارات التنفيذية مع عدم إزالتها في المدة المحددة.

  • الإضرار بالمصلحة العامة: اتباع سياسات تضر بالاقتصاد القومي، السياسة النقدية، أو مصالح المودعين.

  • التوقف عن النشاط: إذا قرر البنك التوقف عن العمل أو تقدم بطلب رسمي للتصفية الاختيارية.

  • التعثر المالي: عند اعتبار البنك متعثراً وفقاً للمادة (153) ورؤية البنك المركزي ضرورة تصفيته لعدم جدوى التسوية.

  • البيانات الخاطئة: إذا ثبت أن الحصول على الترخيص تم بناءً على معلومات غير صحيحة قدمت للبنك المركزي.

  • فقدان الشروط: في حال فقدان البنك لأي شرط من الشروط الأساسية التي منح بموجبها الترخيص.

  • التغيير الجوهري: حدوث تغييرات جذرية في البيانات الأساسية التي استند إليها قرار الترخيص.

إلغاء ترخيص البنوك الخاضعة للتسوية

إلى جانب الحالات السابقة، يجوز للمجلس إلغاء ترخيص البنوك الخاضعة لإجراءات التسوية في حالتين:

  1. عدم القابلية للإصلاح: إذا تبين استحالة إعادة هيكلة البنك أو إصلاح مساره المالي.

  2. دمج الأصول: عند نقل أصول والتزامات البنك كلياً أو جزئياً إلى بنك آخر أو إلى "البنك المعبري".

ضمانات الدفاع القانونية

حرص القانون على توفير ضمانة قانونية للبنك قبل صدور قرار الشطب، حيث اشترط:

لا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إخطار البنك المعني رسمياً، ومنحه مهلة لمدة 15 يوماً من تاريخ الإخطار لتقديم أوجه دفاعه ومبرراته كتابةً أمام الجهات المختصة.

لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل:

موضوعات متعلقة