جريدة الديار
السبت 5 سبتمبر 2026 08:24 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
اعتراف عبري موثق.. فيلم هَمِزّاح يكشف انتصار مصر في حرب أكتوبر وأسر 37 جنديا إسرائيليا من «إف-16» إلى «بيرقدار».. لماذا تخشى إسرائيل تنامي القوة العسكرية التركية؟ طقس الغد.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء وظائف محطة الضبعة النووية 2026.. المستندات المطلوبة والرواتب وموعد التقديم رمضان عبد المعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي (فيديو) «الدفاع عن الأرض»: 19 بؤرة استيطانية وقيود جديدة على الفلسطينيين كيف تضبط وزارة الكهرباء منظومة التوزيع؟ نائب رئيس الشركة القابضة يجيب مكتب مقاومة الاستيطان: 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة ”شركاء في التنمية والتغيير”.. ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” ينظم ورشة عمل بالإسكندرية لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وأسرهم وظائف وزارة العمل الجديدة.. فرص عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفقد أعمال تطوير شارع إبراهيم باشا بالكوربة وتؤكد الحفاظ على الطابع المعماري المميز لمصر الجديدة الصحة: تكلفة العلاج على نفقة الدولة تتجاوز 25 مليار جنيه خلال 8 أشهر

إجراء جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث حظر استقطاع أو حجز أي مبالغ من مرتباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

خصم يصل إلى 50% في حالة النفقة

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالة ديون النفقة، مع أولوية هذا الدين عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، في حدود النسب المقررة، صدور موافقة مكتوبة من العامل.

آلية حساب الخصومات

ونص القانون على أن تُحتسب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

ضمانات إضافية لحماية الأجر

وشدد القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو بتحويل الأجر إلى حسابه البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات أجره.

كما اعتبر تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

دور المجلس القومي للأجور

وأشار القانون إلى أن الأجور تشهد زيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.

كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.