جريدة الديار
السبت 9 مايو 2026 06:07 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت حريق هائل بشقة سكنية بالحواتم في الفيوم والدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة عليه حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت محافظ الدقهلية يودع الفوج الأول من حجاج الجمعيات الأهلية المتجهين إلى بيت الله الحرام القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشيد بجهود النيابة العامة في التصدي لجرائم تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة وزير التعليم يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان استعدادات الثانوية العامة وخطة لمواجهة الغش .. ”وطلب إحاطة من ولاء هرماس لمواجهة الغش” «حقوقك وواجباتك أثناء الامتحانات» .. ندوة تثقيفية لطلاب جامعة المنصورة عبر Microsoft Teams تفاصيل اكثر حول قضية وأزمة تعدي طالب علي معلم بسلاح أبيض واحداث إصابته بمدرسة بأجا في الدقهلية محافظ الدقهلية يهنئ محافظ دمياط وأبناء المحافظة بعيدها القومي وزيرة التنمية المحلية والبيئة: صندوق التنمية المحلية يمول ١٦١٤ مشروعاً باستثمارات بـ ٣١,٥ مليون جنيه.. والمرأة تتصدر بـ 69% مصرع شخص وإصابة ٤ آخرون إثر انقلاب سيارة ٢كابينة بترعة الرمادى باسنا الأقصر القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية

إجراء جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور

وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، حيث حظر استقطاع أو حجز أي مبالغ من مرتباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الاستقطاع أو الحجز أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي دين، إلا في حدود 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

خصم يصل إلى 50% في حالة النفقة

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من الأجر في حالة ديون النفقة، مع أولوية هذا الدين عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد ما صرف له دون وجه حق، أو الجزاءات الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر، في حدود النسب المقررة، صدور موافقة مكتوبة من العامل.

آلية حساب الخصومات

ونص القانون على أن تُحتسب نسبة الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

ضمانات إضافية لحماية الأجر

وشدد القانون على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو بتحويل الأجر إلى حسابه البنكي، مع التزام صاحب العمل بتسليم العامل بيانًا مفصلًا بمفردات أجره.

كما اعتبر تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

دور المجلس القومي للأجور

وأشار القانون إلى أن الأجور تشهد زيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.

كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم عمل المجلس واختصاصاته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.