جريدة الديار
الأربعاء 25 مارس 2026 05:50 مـ 7 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس الوزراء ينفي صحة ما تم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين ومنح إجازة غدًا للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة لمدة 15 يومًا ملحق المونديال.. إيطاليا على أعصابها والسويد تفتقد نجومها باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81 أمطار رعدية وعواصف.. موجة عاصفة تضرب البلاد الحكومة تنفي ”حظر التجوال” ومنح إجازات غدا ”غرينبيس” تدين الاجتياح الإسرائيلي للبنان وتحذر من كارثة بيئية وإنسانية جراء استخدام أسلحة محظورة وتكتيكات الأرض المحروقة القبض على دجال المنيا ومعاونه بالإسكندرية حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة اتحاد الجمعيات الأهلية يُثمن جهود الرئيس السيسي لاحتواء التصعيد الإقليمي ويدعو لتكاتف مجتمعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25 مارس 2026 مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط آخر في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم

أقر قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من يلتقط صورًا للأشخاص أو يسجل مقاطع فيديو لهم دون علمهم أو رضاهم، باعتبار ذلك اعتداءً صريحًا على الحياة الخاصة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عام، وفقًا لما حدده قانون العقوبات.

نصت المادة ( 309) مُكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه:

(أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.