جريدة الديار
الأربعاء 13 مايو 2026 08:20 صـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول ورشة العمل التي نظمتها جامعة دمياط أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستشفيات جامعة أسيوط تُهنئ كوادرها الفائزة بلقب ”التمريض المثالي” على مستوى الجمهورية خلال احتفالية اليوم العالمي للتمريض قسم طب المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم ورشة عمل حول ”مضاعفات ما بعد السكتة الدماغية وطرق تأهيل ما بعدها” تكريم الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة من وزير الصحة تقديرًا لجهوده أسعار العملات اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء وكيلة تضامن الدقهلية: الموازنة الجديدة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات الخطة الاستثمارية تمريض دمياط يتألق بحضور وزير الصحة وقيادات الدولة .. في عرسٍ وطني بـ ”يوم التمريض العالمي” تعرف علي تفاصيل التعديلات جديدة في قانون التصالح والسماح بـ «صب السقف» واستكمال البناء انقطاعات مفاجئة للكهرباء بعدد من المحافظات وكيل وزارة التموين بدمياط تغلق مخبز بسبب رغيف ناقص 25 جرام وتحرر 58 محضر في حملة فجرية في أول مرور لها

أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم حرق الأسعار، حيث أوضح أن المسألة تعتمد على النية والغرض من البيع، مؤكّدًا أن الفقه الإسلامي يميز بين البيع المشروع وبين أي تصرف يؤدي إلى ضرر أو استغلال مالي يقترب من الربا.

ما حكم حرق الأسعار؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك صورتين رئيسيتين لحرق الأسعار: الأولى تتعلق برغبة الشخص في الحصول على مال نقدي بسرعة عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها بسعر أقل للحصول على فرق نقدي، وهذه الصورة تسمى "بيع العينة"، وهي محرمة عند جمهور الفقهاء لأنها تعتبر ذريعة للربا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصورة الثانية هي قصد الإضرار بالسوق أو بالموردين أو المصانع عن طريق بيع سلعة بسعر أقل من سعرها الطبيعي بقصد ضرب المنافسين أو التسبب في خسارة لهم، وهذه الحالة أيضًا محرمة شرعًا لأنها تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، والشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بأي شكل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك حالات عادية لتخفيض الأسعار أو تقديم عروض مؤقتة، والتي قد تحدث بسبب ظروف السوق أو التسهيل على المستهلك، فهذه لا تدخل في دائرة الربا أو الإضرار بالآخرين، لأنها لا تهدف إلى استغلال أو أذية أحد، بل هي تصرف مشروع ومتاحة للجميع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأساس في الحكم الفقهي لأي تصرف تجاري هو قصد الإنسان، فإذا كان الغرض الربح المشروع أو التخفيف على الناس فهو جائز، أما إذا كان الغرض الحصول على مال بطريقة غير مشروعة أو الإضرار بالآخرين، فهو محرم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في كل المعاملات المالية والتجارية.