جريدة الديار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر والبنك الأهلي يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على طلب البنك الأهلي الاستحواذ على فروع... رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة مانشستر لمتابعة برنامج الصيدلة «المنصورة–مانشستر» مع انطلاق العام الجامعي الجديد «القومي للمرأة » بالإسكندرية يواجه الاحتيال الإلكتروني نجاح طبي جديد بمستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية... توسعة بالبالون لمرئ مريضة تبلغ ٦٥ عاما محافظ البحيرة تتفقد اللمسات النهائية بالمدرسة المصرية اليابانية بالدلنجات تمهيدًا لدخولها الخدمة لأول مرة هذا العام.. امتحانات شهرية لطلاب الأول والثاني الإبتدائي و2 بكالوريا جمال عبد الرحيم: عضوية صحفيي المواقع الإلكترونية تحتاج تعديلًا في القانون خلال 12 ساعة.. نزع ملكية وطرد الفلسطينيين في 3 أوامر عسكرية للاحتلال بالضفة تجارة مع الله لا تخسر.. عالم أزهري يكشف فضل المداومة على هذا العمل أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته الحرس الثوري يهدد بالرد على أي ضربة من أمريكا وإسرائيل البنك الأهلي يعلن إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية

أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم حرق الأسعار، حيث أوضح أن المسألة تعتمد على النية والغرض من البيع، مؤكّدًا أن الفقه الإسلامي يميز بين البيع المشروع وبين أي تصرف يؤدي إلى ضرر أو استغلال مالي يقترب من الربا.

ما حكم حرق الأسعار؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك صورتين رئيسيتين لحرق الأسعار: الأولى تتعلق برغبة الشخص في الحصول على مال نقدي بسرعة عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها بسعر أقل للحصول على فرق نقدي، وهذه الصورة تسمى "بيع العينة"، وهي محرمة عند جمهور الفقهاء لأنها تعتبر ذريعة للربا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصورة الثانية هي قصد الإضرار بالسوق أو بالموردين أو المصانع عن طريق بيع سلعة بسعر أقل من سعرها الطبيعي بقصد ضرب المنافسين أو التسبب في خسارة لهم، وهذه الحالة أيضًا محرمة شرعًا لأنها تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، والشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بأي شكل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك حالات عادية لتخفيض الأسعار أو تقديم عروض مؤقتة، والتي قد تحدث بسبب ظروف السوق أو التسهيل على المستهلك، فهذه لا تدخل في دائرة الربا أو الإضرار بالآخرين، لأنها لا تهدف إلى استغلال أو أذية أحد، بل هي تصرف مشروع ومتاحة للجميع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأساس في الحكم الفقهي لأي تصرف تجاري هو قصد الإنسان، فإذا كان الغرض الربح المشروع أو التخفيف على الناس فهو جائز، أما إذا كان الغرض الحصول على مال بطريقة غير مشروعة أو الإضرار بالآخرين، فهو محرم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في كل المعاملات المالية والتجارية.