جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 08:36 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام.. وموعد عودة العمل وزارة الداخلية تنظم مسابقات دينية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ليلة القدر تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة ”القومي للإعاقة” يحذر من التنمر ضد أطفال التوحد ويؤكد: ”المعلم المرافق” ضرورة تعليمية وليس رفاهية د. منال عوض توجه بتسريع وتيرة فحص طلبات التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه المحافظين بتكثيف الرقابة على المواقف لضبط تعريفة الركوب بنك مصر يشارك في فعالية ”اليوم العالمي للمرأة” ويقدم العديد من المزايا والعروض المجانية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس ”التنظيم والإدارة” يتوافقان على الهيكل التنظيمي المحدث للوزارة بعد الدمج غدًا.. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي تبحث طعن الأهلي والمغرب إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك تفاصيل اجتماع المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية غدا.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15

أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم حرق الأسعار، حيث أوضح أن المسألة تعتمد على النية والغرض من البيع، مؤكّدًا أن الفقه الإسلامي يميز بين البيع المشروع وبين أي تصرف يؤدي إلى ضرر أو استغلال مالي يقترب من الربا.

ما حكم حرق الأسعار؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هناك صورتين رئيسيتين لحرق الأسعار: الأولى تتعلق برغبة الشخص في الحصول على مال نقدي بسرعة عن طريق شراء سلعة بالتقسيط ثم بيعها بسعر أقل للحصول على فرق نقدي، وهذه الصورة تسمى "بيع العينة"، وهي محرمة عند جمهور الفقهاء لأنها تعتبر ذريعة للربا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الصورة الثانية هي قصد الإضرار بالسوق أو بالموردين أو المصانع عن طريق بيع سلعة بسعر أقل من سعرها الطبيعي بقصد ضرب المنافسين أو التسبب في خسارة لهم، وهذه الحالة أيضًا محرمة شرعًا لأنها تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، والشريعة الإسلامية تنهى عن الضرر بأي شكل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هناك حالات عادية لتخفيض الأسعار أو تقديم عروض مؤقتة، والتي قد تحدث بسبب ظروف السوق أو التسهيل على المستهلك، فهذه لا تدخل في دائرة الربا أو الإضرار بالآخرين، لأنها لا تهدف إلى استغلال أو أذية أحد، بل هي تصرف مشروع ومتاحة للجميع.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الأساس في الحكم الفقهي لأي تصرف تجاري هو قصد الإنسان، فإذا كان الغرض الربح المشروع أو التخفيف على الناس فهو جائز، أما إذا كان الغرض الحصول على مال بطريقة غير مشروعة أو الإضرار بالآخرين، فهو محرم، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في كل المعاملات المالية والتجارية.