جريدة الديار
الجمعة 21 أغسطس 2026 02:24 صـ 7 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في ورشة عمل لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا جامعة المنصورة ضمن 5 جامعات مصرية لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي لكرة القدم بفوزه في مستهل مشواره بدوري المحترفين رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر جامعة المنصورة الأهلية تختتم «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» ”قبيصي” يبحث مع مديري الإدارات التعليمية بالدقهلية استعدادات العام الدراسي الجديد وملفات الامتحانات وفاة سيدة بعد مشاجرة مع عامل بأحد شواطيء العجمي المشرف العام على القومي للإعاقة تتفقد حضانة ”سواسية” الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مبادرة ”إيدينا”.. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة لبناء بيئات عمل آمنة ودامجة في بورسعيد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تحويل 33 مجزراً حكومياً من العمل اليدوي إلى النظام نصف الآلي اجتماع وزاري مشترك لتعزيز التمويلات الدولية ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في مصر البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2025/2026

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة

أيام قليلة ويستقبل المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك، ويحتفي الشعب المصري خاصة بقدوم هذا الشهر من خلال تعليق زينة رمضان في المنازل والطرقات العامة، لكن البعض يلجأ إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، كأن يقوم بسرقة التيار الكهربائي دون وجه حق، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.المادة 70 من القانون على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية”:

  • توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
  • علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
  • “الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون”.

حبس سنة وغرامة

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة “71” من القانون ذاته علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

عقوبات مشروع قانون الكهرباء

و يستعد مجلس النواب الأيام القادمة لمناقشة تعديل مشروع قانون الكهرباء، وذلك بعد عقد لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب اجتماعها لاستكمال مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.

وتنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.