جريدة الديار
الأحد 20 سبتمبر 2026 06:26 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة ” يتعاون مع النيابة العامة في إجراءات تحقيقات حول واقعة التعدي على طفل مصاب بالتوحد في جولة مفاجئة.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوي النظافة بأحياء حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة مفاجئة لتفقد عددًا من مراكز الوعي البيئي ومقر الوزارة بالمعادي ”القومي للإعاقة” ينفذ ورشة تدريبية حول آداب التعامل ومعرفة احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقات لـ 52 معلم بمطروح المحافظ يتفقد مخبز المنصورة الكبير للخبز المدعم عطية « وكيل تعليم الجيزة » يتفقد مدارس البدرشين والحوامدية ويشدد على الانضباط الكامل وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بإجراءات قانونية تجاه عائمة سياحية قامت بالصرف المباشر على نهر النيل بأسوان المحافظ خلال جولته الممتدة منذ الصباح يتفقد عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة الدقهلية: رجال مباحث الجمالية يسقطون البلاسي «أسطورة الإجرام» المحافظ في جولة مفاجئة بموقف السيارات وعيادة التأمين الصحي في جديلة بالمنصورة أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد

إقرار إلزامي لملاك العقارات.. القانون يحدد موعد تقديم الضريبة العقارية

وضع قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة التزامات واضحة على ملاك العقارات والمكلفين بأداء الضريبة، بإلزامهم بتقديم إقرار ضريبي إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، سواء في حالات الحصر الخمسي أو الحصر السنوي.

وذلك في إطار إحكام حصر الثروة العقارية وتحديث بياناتها بصورة دورية.

ونصت المادة 14 من القانون على أن كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :

- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .

- في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :

1. العقارات المستجدة .

2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .

3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .

4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

كما يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ، ومحل إقامته ، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .