جريدة الديار
الخميس 9 أبريل 2026 03:50 مـ 22 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة «الصحة والسكان» لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد محافظة دمياط: انطلاق مؤتمر ”دمياط للطاقة النظيفة والمتجددة 2026” بكوبرى دمياط التاريخى الداخلية تكشف حقيقة إختطاف فتاة بالهرم مدير التنظيم وموظفة ملف التصالح .. حبس مسؤولين بحي الطالبية بتهمة الرشوة القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف عملياتها الهجومية ضد إيران مؤقتا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني ورئيس الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد محافظة كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لشم النسيم .. وبلطيم تتأهب لاستقبال المصطافين ضبط سائق دراجة نارية دهس طفلًا عمره ٨ سنوات في سوهاج وهرب وكيل زراعة البحيرة يتفقد الإدارة الزراعية بأبو المطامير ويوجه بسرعة الحصر الصيفي والتصدي للتعديات تأجيل بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما المنوفية: ضبط ما يقرب من 4 طن دقيق بلدي مدعم ونصف طن دواجن مجهولة المصدر بالباجور الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان

إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة للموظف ذي الإعاقة

لم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.


تخفيض ساعات العمل اليومية

وتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.

كما منح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.

كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.