جريدة الديار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 04:44 صـ 6 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حادث مروري وتصادم بعمود إنارة بطريق طلخا شربين العثور على جثمان شاب مقتول داخل مسكنه بالجبرية الصغيرة مركز أبوحماد شرقية ممر شرفي وملحمة إنسانية للدكتور سمير عتريس رئيس مجلس مدينة دمياط وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح فعاليات «بازار صعيد مصر .. رؤية شاملة للتنمية المستدامة» محافظ البحيرة تفتح ملفات الشارع البحراوي في لقاء موسع مع الصحفيين والإعلاميين «المركزي للمحاسبات »يفتح ملفات شركة مياه الإسكندرية..24 مليون جنية ايجارات ومكافآت بالملايين وإحالة وقائع للنيابة «القاصد» يستقبل لجنة من ”التعليم العالي” لتفقد جامعة المنوفية التكنولوجية الأهلية السبت المقبل .. جامعة الأزهر تفتح التنسيق إلكترونيًّا لطلاب السنوات السابقة والمعادلات والراغبين في إعادة القيد المشرف العام على القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشهد افتتاح ملتقى ”ملهمون الجامعات المصرية” محافظ السويس يتفقد شوادر حلوى المولد ويوجه على الإلتزام بالأسعار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة ويؤكد دعمه الكامل للمستثمرين

بعد حكم الدستورية.. التفاصيل الكاملة لحالات الخصم من مرتب الموظف

أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا الجدل حول ضوابط الخصم من أجر الموظف العام، وحدود ما يجوز للإدارة توقيعه من جزاءات مالية، خاصة في حالات الحبس الاحتياطي، وذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (61) من قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بحرمان الموظف المحبوس احتياطيًا من نصف أجره.

أصل البراء في حكم الدستورية

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراءً تحفظيًا لا يرقى إلى كونه دليلًا على ثبوت الاتهام، ومن ثم لا يجوز أن يرتب أثرًا عقابيًا يمس الحقوق المالية للموظف، لأن ذلك يُعد انتهاكًا صريحًا لأصل البراءة وضماناته الدستورية. وشددت على أن المساس بالأجر لا يكون إلا في أضيق الحدود التي يجيزها الدستور، وبما لا يخل بجوهر الحق في الأجر كضمانة اجتماعية واقتصادية للموظف وأسرته.

نص المادة قبل الحكم

وكانت المادة (61) من قانون الخدمة المدنية تنص على وقف الموظف عن العمل بقوة القانون حال حبسه احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي، مع حرمانه من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو بحكم غير نهائي، وحرمانه من كامل الأجر إذا كان الحكم نهائيًا. وهو النص الذي رأت المحكمة أن شقه الخاص بالحبس الاحتياطي ينطوي على شبهة عدم دستورية.

حالات الخصم المشروعة وفق القانون

وبعيدًا عن حالة الحبس الاحتياطي، نظم قانون الخدمة المدنية حالات الخصم من الأجر باعتبارها أحد الجزاءات التأديبية، حيث نصت المادة الخاصة بالجزاءات على أن الخصم من الأجر يجوز توقيعه لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا في السنة، وذلك في إطار تحقيقات تأديبية تثبت وقوع مخالفة من الموظف.

كما أجاز القانون توقيع جزاءات أخرى مثل الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، وتأجيل الترقية، أو الخفض إلى وظيفة أدنى، أو حتى الفصل من الخدمة، وفقًا لجسامة المخالفة.

الفرق بين الجزاء التأديبي والإجراء الاحترازي

ويبرز حكم المحكمة الدستورية الفارق الجوهري بين الجزاء التأديبي، الذي لا يُوقع إلا بعد ثبوت المخالفة، وبين الإجراءات الاحترازية مثل الحبس الاحتياطي، التي لا يجوز أن يترتب عليها أي أثر عقابي. وهو ما يعيد ضبط العلاقة بين سلطة الإدارة وحقوق الموظف، ويمنع التوسع في توقيع عقوبات مالية دون سند دستوري.