جريدة الديار
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:20 مـ 24 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
هل تعدد القراءات القرآنية دليل على اختلاف القرآن؟ «غرينبيس» تطالب بتسريع الانتقال العادل للطاقة وتوفير تمويل مناخي عادل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (كوب 31) الأرصاد : انخفاض الحرارة غدا 3 درجات.. وأجواء أقرب للشتاء اعتبارا من الجمعة الاستغناء عن معلمي الحصة بمدارس إدارة ههيا بالشرقية رغم تألقه مع الفراعنة.. لماذا خرج محمد صلاح من حسابات أفضل لاعب في إفريقيا؟ ليس فيروسًا غامضًا.. «الصحة» تكشف حقيقة إصابات إسنا بالأقصر وتوضح موعد انحسار العدوى الأرصاد: طقس مائل للحرارة نهارًا وبارد ليلًا غدًا.. وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا فرصة أخيرة.. قرار عاجل بإعادة فتح رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2027 حتى الأحد موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والتسجيل 15 ألف جنيه شهريًا لا تكفي أسرة من 4 أفراد.. محمود العسقلاني يكشف فاتورة الغلاء تطعيم مليون و200 ألف طفل ضد الحصبة بالبحيرة

جرائم الإنترنت في قبضة القانون.. عقوبات صارمة لحماية الأطفال من الانحراف

في ظل التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا، شدد قانون الطفل على تجريم استغلال الإنترنت في التأثير السلبي على الأطفال.

القانون أكد أن أي محاولة لتحريضهم على سلوكيات غير أخلاقية أو أنشطة غير مشروعة؛ تُقابل بعقوبات رادعة، لحمايتهم من المخاطر الرقمية.

وبحسب المادة 116 مكرر (أ)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من: “استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا”.