جريدة الديار
الجمعة 28 أغسطس 2026 08:36 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم الجمعة بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس اليوم الجمعة فريق طبي متكامل ينقذ ساق مريض من البتر بعد إصابة شديدة في حادث طريق بمستشفى دمياط العام وزارة الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى اليوم الجمعة الأوقاف تفتتح (17) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل جامعة المنصورة تشارك بخمسة ملخصات بحثية في الاجتماع السنوي لجمعية الحفريات الفقارية الدولية بأمريكا جامعة المنصورة الأهلية تبحث آفاق التعاون الأكاديمي مع الجامعات الكندية اتحاد الجمعيات الأهلية يشيد بدور «الجارحي» في تكريم 150 حافظًا للقرآن بالفيوم ”مرزوق”: استمرار بازار أهل المنصورة مهرجان البهجة الذي يقام على ممشى المنصورة الجديد بتوريل .. ومتابعة حملة للتصدي لأجهزة الصوت بالجمالية القومي للإعاقة” يجري جولة تفقدية بمحافظة الإسكندرية للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والتأهيلية المقدمة لذوي الإعاقة

هل يجوز للمرأة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول إنها أخذت جزءًا من مصروف البيت دون علم زوجها، وأضافت عليه من مالها واشترت شيئًا خاصًا بها، ثم أرادت إرجاع المال لكنها لا تتذكر المبلغ، وتتساءل هل عليها إثم في ذلك.

هل يجوز للزوجة أخذ جزء من مصروف البيت دون علم زوجها؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المال الذي يعطيه الزوج لزوجته يكون على حالتين: الأولى أن يكون مخصصًا لمصروف البيت من طعام وشراب وفواتير، وهنا تكون الزوجة وكيلة عن الزوج في هذا المال، تنفقه في موضعه، وما يتبقى منه فهو حق للزوج.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الحالة الثانية هي أن يعطي الزوج لزوجته مالًا على سبيل المصروف الشخصي، وفي هذه الحالة يكون لها حرية التصرف فيه كما تشاء، سواء في احتياجاتها الخاصة أو في الصدقة، لأنه أصبح مالًا خاصًا بها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخذ الزوجة من مصروف البيت دون علم زوجها يتطلب منها إخباره بما حدث، وطلب السماح منه، موضحًا أن هذا من باب الأمانة، وقد يقبل الزوج ذلك برضا وتسامح بينهما، خاصة في إطار المودة والعلاقة الطيبة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كانت العادة بين الزوجين قائمة على أن ما يتبقى من مصروف البيت يكون للزوجة تتصرف فيه دون مراجعة، فلا حرج عليها في ذلك، أما في الأصل فإنها مؤتمنة على هذا المال، وعليها أن ترعاه وتنفقه في موضعه، وما زاد منه فهو حق للزوج.