جريدة الديار
الأحد 31 مايو 2026 02:16 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تدخل وزير الصحة في واقعة وفــاة «طـفل حبة الفول السوداني» بالمنزلة بالدقهلية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحذر من الصفحات الوهمية والمعلومات المضللة الإيقاع والنغم يلتقيان على مسرح سيد درويش بيان إعلامي صادر عن مديرية الصحة بالدقهلية بخصوص واقعة وفاة طفل بمستشفى المنزلة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود ”الشبكة الوطنية للطوارئ” في رفع الإشغالات والمخلفات بـ 7 محافظات وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج اجتماع ”صندوق المناخ الأخضر” لتسريع التمويل وتحفيز المشروعات الخضراء وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع بريطانيا وأستراليا على تطوير مركبات دون طاقم تحت الماء ”مرزوق” يتفقد منافذ بيع الخبز المدعم بمدينة المنصورة 15 %مقالي والباقي MCQ وأسئلة للمتميزين.. ننشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز ”أوربيتر” في أجواء جزيرة قشم الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي الري: عدد٣٠ ألف زائر لحدائق القناطر الخيرية و3 آلاف للمركز الثقافي الأفريقي والسد العالي خلال العيد

حملات للتفتيش على عدادات العاملين بالكهرباء.. ما عقوبة المخالفين منهم؟

تقوم شركات توزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وعلى رأسها شركة شمال القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ حملات تفتيش تستهدف عدادات العاملين والمشتركين، وذلك عقب رصد عدد من وقائع التلاعب وسرقة التيار خلال الفترة الأخيرة.

وشملت الحملات تنفيذ تفتيش شامل على عدادات العاملين داخل الشركات، مع إلزامهم بتقديم إيصالات سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم، إلى جانب مراجعة أي مديونيات أو تأخيرات في السداد، في خطوة تستهدف تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة بين جميع المشتركين دون استثناء.

كما تم تكثيف المرور الميداني على العدادات، واستخدام وسائل فنية حديثة لرصد أي تلاعب أو توصيلات غير قانونية، خاصة بعد اكتشاف عدة حالات تورط فيها بعض العاملين أنفسهم، وهو ما دفع الشركات إلى توسيع نطاق الرقابة الداخلية.

عقوبات سرقة الكهرباء

حدد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حزمة من العقوبات المشددة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي سواء للموظفين أو العاملين بشركات الكهرباء.

ونصّت المادة (68) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أيًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بالكهرباء، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات.

وفي حال وقوع تلك الأفعال نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، قرر القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف وعشرة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وأكد القانون إلزام المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم على المحكوم عليه بسداد قيمة ما تم إتلافه أو نفقات إعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية، دون الإخلال بحق المتضررين في التعويض المناسب.

ووفقًا للمادة (69)، يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، كل من يزاول أي نشاط من أنشطة الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز المختص، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما شددت المادة (70) العقوبة على العاملين في مجال الكهرباء الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، كل من يقوم بتوصيل الكهرباء دون سند قانوني، أو يمتنع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني.