جريدة الديار
الأربعاء 13 مايو 2026 04:02 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عزل 1700 شخص على متن سفينة سياحية في بوردو الفرنسية عقب وفاة راكبة الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية في الجية والسعديات وصيدا إلى 9 شهداء أسطول الصمود يعلن استئناف الإبحار نحو قطاع غزة يوم غد الخميس ”الوزراء” يُوافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشيد بجهود الرقابة الإدارية في مواجهة مزوري بطاقات الخدمات المتكاملة السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير التبادل التجاري مع أوغندا العيد إمتى؟ موعد العشر الأوائل من ذي الحجة 2026 فلكيًا ورسميًا القصة الكاملة لإصابة طالب في مشاجرة مع زميله داخل جامعة قناة السويس توريد 169 ألف طن قمح حتى صباح اليوم بالبحيرة حذف أجزاء من المناهج لطلاب الثانوية العامة ”الدمج”.. والتعليم: بنخفف عليهم جامعة الأزهر: انتظام الامتحانات الشفهية الإلكترونية للقرآن الكريم بكليات الوجه البحري وسط متابعة ميدانية مكثفة غارة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق بيروت – جنوب لبنان

الإعلاميين: مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لتقنين أوضاع العاملين

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الدورية وإعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: "الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية".. في إطار استمرار نقابة الإعلاميين في دورها الفاعل لضبط المشهد الإعلامي، وأداء رسالتها وفقًا للدستور والقانون، وتحقيق الانضباط الإعلامي "رسالةً وإدارةً" ..

وذلك وفقًا لنص المادتين (٢ و١٩) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة ..

وحيث إن المادة رقم (٨٨) من ذات القانون تنص على أنه: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة) ..

كما تنص المادة (٨٩) من ذات القانون على أنه: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي. وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق الوسيلة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة ..

هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن من خلال مرصد النقابة وجود أشخاص يمارسون مهنة الإعلام في الشعب سالفة الذكر في وسيلتكم دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وبذلك يكونون منتحلي صفة إعلامي ومخالفين للقانون (مهنيًا وجنائيًا)، تطبيقًا لنصوص قانون نقابة الإعلاميين .

وبناءً على ما تقدم .. تُخطر النقابة الجميع بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في أي من المجالات الآتية: (تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية)، من خلال وسيلتكم الإعلامية، إلا بعد التحقق من استيفائه الشروط التي يتطلبها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، والمتمثلة في القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة ..
وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة