جريدة الديار
الخميس 22 أكتوبر 2026 12:45 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بعد 4 سنوات من الجريمة.. وادي النطرون يلغي براءة ”التوأم” ويحكم بالمؤبد في قضية طفل المنوفية الصحة تضبط 75 كجم من مصنعات الحواوشي غير الصالحة ومجهولة المصدر داخل مطعم ببني سويف نهاية أسطورة لصوص المياه في البحيرة.. الداخلية تسقط مافيا ماكينات الري التي روعت 3 مراكز وزير الخارجية: العالم ينظر للرئيس السيسي باعتباره صانعًا للسلام في ذكرى نصر أكتوبر.. البحيرة تكرم شهدائها وأبطالها من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الرئيس السيسي: الجهد العسكري المصري يقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية وحدودها السيسي: استهداف صورة الشرطة بدأ قبل أحداث 2011 السيسي: الأمن القومي العربي امتداد للأمن القومي المصري.. واستقرار الخليج ضرورة لمواجهة تحديات المنطقة جامعة المنصورة الأهلية تنظم فعاليات اليوم العالمي للفتاة لتعزيز الوعي الصحي والثقة بالنفس وزير الخارجية: مصر تواجه أحزمة نار على جميع حدودها الإستراتيجية.. ويصعب التنبؤ بمآلات الأحداث وزير الخارجية: مخطط تهجير الفلسطينيين لا يزال قائما.. ومصر تتصدى له رئيس هيئة إدارة الأزمات: حصر وميكنة بيانات 72 ألف مصنع لتعزيز التكامل الصناعي

الإعلاميين: مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري للوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة لتقنين أوضاع العاملين

نقابة الإعلاميين
نقابة الإعلاميين

تستمر نقابة الإعلاميين في المخاطبة الدورية وإعطاء مهلة أخيرة حتى نهاية أبريل الجاري لجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: "الإعداد، والتقديم، والتحرير، والإخراج، والمراسلة الإعلامية".. في إطار استمرار نقابة الإعلاميين في دورها الفاعل لضبط المشهد الإعلامي، وأداء رسالتها وفقًا للدستور والقانون، وتحقيق الانضباط الإعلامي "رسالةً وإدارةً" ..

وذلك وفقًا لنص المادتين (٢ و١٩) من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، واللتين تحظران ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الصادر لهم تصريح مزاولة المهنة ..

وحيث إن المادة رقم (٨٨) من ذات القانون تنص على أنه: (يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة) ..

كما تنص المادة (٨٩) من ذات القانون على أنه: يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري في الجهات غير الحكومية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي. وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق الوسيلة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة ..

هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن من خلال مرصد النقابة وجود أشخاص يمارسون مهنة الإعلام في الشعب سالفة الذكر في وسيلتكم دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، وبذلك يكونون منتحلي صفة إعلامي ومخالفين للقانون (مهنيًا وجنائيًا)، تطبيقًا لنصوص قانون نقابة الإعلاميين .

وبناءً على ما تقدم .. تُخطر النقابة الجميع بعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في أي من المجالات الآتية: (تقديم البرامج، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية)، من خلال وسيلتكم الإعلامية، إلا بعد التحقق من استيفائه الشروط التي يتطلبها القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦، والمتمثلة في القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة ..
وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

موضوعات متعلقة