جريدة الديار
الجمعة 24 أبريل 2026 01:10 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عاجل.. البحوث الفلكية تسجل هزة أرضية ثانية بقوة 5 درجات شمال مرسى مطروح آلاف الأفدنة.. حرائق تلتهم الغابات في ولاية جورجيا في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء من غزة ولبنان إلى حرب إيران.. ملفات شائكة على طاولة السيسي والقادة الأوروبيين بنيقوسيا بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية منطقة عازلة أم صراع طاقة؟ الاحتلال يعتزم السيطرة على حقل قانا للغاز في لبنان وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمحافظات كيفية التقديم لوظائف المتحف المصري الكبير بتعاون وزاري موسع: إطلاق المرحلة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة ودعم الفائزين كارثة بيئية تلوح في الأفق.. تسربات نفطية تهدد الخليج وجزر المالديف الإيرانية هل يجوز شراء الأضحية بالدين أو بالتقسيط؟ الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يتحرك لإنهاء زواج القاصرات بعقوبات رادعة

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يتحرك لإنهاء زواج القاصرات بعقوبات رادعة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان).

ويأتي مشروع القانون استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى تسجيل آلاف الحالات سنويًا، بما يعكس خطورة الظاهرة وآثارها الممتدة على المجتمع.


ويهدف التشريع الجديد إلى مواجهة زواج القاصرات، والتصدي لمحاولات التحايل على القانون، مع توفير حماية شاملة للأطفال من المخاطر الصحية والتعليمية والنفسية الناتجة عن الزواج المبكر.


كما يأتي مشروع القانون كاستجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل وتمكين الفتيات.


ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة ، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، على كل من يثبت تورطه في إتمام أو تسهيل تلك الزيجات المخالفة.

حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل على الزواج.


كما يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز سبعين ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه، أو الشاهد، أو المبلغ، أو سهل اتصال الجناة به في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوي أو بعد الحكم فيها بما قد يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر.


وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها.