جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 09:20 مـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يصدر قرارًا بقيام الدكتور مسعد سلامة مندور بتسيير أعمال عميد كلية الآداب رئيس جامعة المنصورة الأهلية يكرم طلاب الجامعة المتفوقين رياضياً ويمنحهم منحًا دراسية تقديرًا لتفوقهم وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا بآليات تحصيل الرسوم والخدمات بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات جامعة الإسكندرية تحسم الجدل حول الحكم المتداول بحق أحد عمداء الكليات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يُصدر قرارا بحركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات إعلام الدقهلية يضطلع علي التجربة الرائدة في التحول الرقمي والابتكار الطبي بمستشفي رمد المنصورة محافظ الدقهلية يعتمد تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 102 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة منطقة كفر الشيخ الأزهرية تُنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشرقية الأوقاف تفتتح ”18” مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل الكهرباء تحذر: لا تستخدموا هذه الكروت لشحن العدادات ثروة كروية بالمجان.. 10 نجوم ينتظرون حسم مستقبلهم في الميركاتو الصيفي

حالات تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية

حدد القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، عددا من الحالات التي تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية .

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، على أن يسري هذا التقدير لمدة خمس سنوات، يتم بعدها تطبيق التقدير الجديد مباشرة.

وألزمت المادة الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

كما أوجبت المادة على مصلحة الضرائب العقارية نشر أسس ومعايير التقدير، بالإضافة إلى تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء العمل بالتقدير الجديد بمدة لا تقل عن ستين يومًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تلك المعايير وإجراءات إعادة التقدير بشكل تفصيلي.

و يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليا أو جزئيا على المكلف، فى الأحوال الآتية:

  • إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
  • إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
  • إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
  • إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.. وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

ويعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ،قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية من هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.

واستثناء من حكم المادة 27 مكررا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق في استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقا لهذه المادة.