جريدة الديار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 10:08 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يفتتح مبنىً بالمدينة الجامعية للطالبات بسعة 215 طالبة بعد تطويره «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية» يطلق مبادرة «معاً لدعم الدولة المصرية» ويؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2026 تحت شعار ”عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة” جامعة المنصورة الأهلية ومديرية الثقافة بالدقهلية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل الحرم الجامعي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل مدير عام منطقة الوعظ بالدقهلية لبحث تعزيز التعاون في المجالات التوعوية والفكرية جامعة دمنهور تطلق فعاليات”RoboDam2026” ورئيس الجامعة يؤكد: نستثمر في عقول الشباب لصناعة مستقبل مستدام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ”اليوم البيئي” ويدشن محطة جديدة لرصد جودة الهواء بجامعة القاهرة بمشاركة البنك الدولي يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات مطروح وزيادة الرقعة الخضراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 4 ملايين طن مخلفات و3592 حملة إشغالات بالمحافظات وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028 التمريض بـ66 ألف جنيه.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2026

هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء قبل الوفاة؟

ما حكم كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء فى حياة الأب؟ سؤال ورد إلى الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى أن ذلك يُعد من باب الهبة أو العطية أثناء الحياة، ولا يُشترط فيه تطبيق قواعد الميراث.

واستشهد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم".

ونوه خلال تصريح له أن الأصل في العطايا بين الأبناء هو العدل والتسوية، وأنه يجوز للأب أن يعطي الذكر مثل الأنثى دون حرج، لأن ذلك ليس ميراثًا وإنما تصرف حال الحياة.

التفضيل بين الأبناء في العطية

ولفت الى أن التفضيل بين الأبناء في العطية جائز إذا وُجد مبرر شرعي معتبر، كأن يكون أحد الأبناء في حاجة أو يمر بظروف خاصة، أو لم يوفق في حياته مقارنة بغيره، مبينا أن هذا التفاوت لا يُعد ظلمًا إذا كان قائمًا على سبب واضح.

وتابع: اما التمييز دون سبب شرعي، خاصة بحرمان البنات أو تفضيل الذكور لمجرد العادات، أمر غير جائز وقد يصلت إلى الإثم، لما فيه من مخالفة لتوجيهات الشرع الداعية إلى العدل بين الأبناء.

وأن ما يتم توزيعه بعد الوفاة يخضع لأحكام الميراث الشرعية، حيث يتم تقسيم التركة وفق ما ورد في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتباره حكمًا ملزمًا لا يجوز مخالفته.

هل يحق للأب توزيع تركته في حياته دون مساواة؟

وقال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في الشرع حال توزيع التركة هو أن "للذكر مثل حظ الأنثيين"، مشيرا إلى أنه إذا كان الأب لديه أملاك وأراد أن يقسمها على أبنائه في أثناء حياته فهو جائز ومشروع.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، "يجب تقسيم التركة بقسمة الميراث، فإذا كان ينوي الأب إجراء هذا الأمر لمنع النزاع بين أولاده بعد وفاته، حيث إن هناك بعض الآباء يخشون من بعض أبنائهم في تضييع التركة أو أخذ حق باقي الإخوة".

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه من "المهم أن يراعي الأب في التقسيم الأحكام والأصول الشرعية في التقسيم، والأنصبة الشرعية لكل وارث".