جريدة الديار
الأحد 23 أغسطس 2026 01:18 صـ 9 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أستاذان من جامعة المنصورة ضمن تشكيل اللجنتين الدائمتين للآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات بالمدن الجامعية استعدادًا للعام الدراسي الجديد متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الرحمانية.. ورفع كفاءة شوارع منطقة بن النفيس جامعة المنصورة الأهلية تبدأ أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد لاستكمال إجراءات القبول للعام الدراسي د. إيمان كريم: المجتمع المدني شريك أساسي في حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية احذر.. 11 عادة يومية ترفع ضغط الدم دون أن تشعر لـ 24 أكتوبر.. تأجيل استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير تكثيف جهود منظومة النظافة بالمحمودية منذ الساعات الأولى.. رفع المخلفات والارتقاء بمستوى الخدمات فى ذكراه.. قصة وصية كمال الشناوي الأخيرة ورحيله حزنا على ابنه مأساة أزمة الحدود.. سبتة الإسبانية تدفن 18 مهاجرا مغربيا في المقبرة الإسلامية جلسة عاجلة.. كيف يتحرك الأهلي للحفاظ على مروان عطية من إغراءات العروض الخارجية؟ تشييع جثمان طفل أنهت والدته حياته بمقص في الدقهلية

عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية

ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، متى كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات.

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، في مقدمتها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة.

وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حال كونها العقوبة الوحيدة المحكوم بها، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.