جريدة الديار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 01:58 صـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مدحت الشيخ يكتب: أكتوبر الذكرى الخالدة مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات في التوقيت الشتوي استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب إزاي تتحدد قيمة المعاش المستحق للمواطن عند خروجه؟ ميليشيا الحوثي تعلن استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي.. وتحذر شركات الطيران موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع إجراءات تشكيل فرق متخصصة للتنمية الاقتصادية بقرى المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال سبتمبر 2026 رئيس جامعة دمنهور يشهد وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع إحدى شركات القطاع الخاص أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية لدعم تنفيذ المنظومة 53 عاما على نصر أكتوبر.. معجزة الـ6 ساعات وكسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر

عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية

ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، متى كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات.

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، في مقدمتها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة.

وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حال كونها العقوبة الوحيدة المحكوم بها، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.