جريدة الديار
الأربعاء 8 يوليو 2026 11:49 مـ 23 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرا الصحة والتضامن يشهدان توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز الصحة الإنجابية داخل المصانع الباحث المستشار ممدوح الشاذلي ومشاركة فاعلة ومناقشة بحث بمؤتمر «الإشكاليات والتحديات القانونية والاقتصادية في القطاع الطبي» قرب حدود إثيوبيا.. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم «ترشيد الإستهلاك والاستثمار الأمثل للموارد » ندوة توعوية برعاية كهرباء الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريرًا حول جهود الوحدة المركزية للسكان خلال شهر يونيو 2026 سامي قنديل: تعظيم موارد صرف الإسكندرية من خلال دراسات تحليلية اقتصادية غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون يحدث في إيران.. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك سر الـ 15% المفقودة.. لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟ كشف حقيقة ادعاء اختطاف سيدة في بني سويف

عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية

ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

العفو عن بعض المحكوم عليهم

كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، متى كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات.

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، في مقدمتها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة.

وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حال كونها العقوبة الوحيدة المحكوم بها، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.