جريدة الديار
الإثنين 25 مايو 2026 12:29 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مستشار الرئيس للصحة: مصر خالية من إصابات الإيبولا.. ورفع درجة الترصد بالمنافذ إبادة في غزة.. ارتفاع عدد الشهداء والعثور على طفل قتله الاحتلال أمس الخارجية الروسية: لا يمكن حل الأزمة الأوكرانية إلا بمعالجة أسبابها الجذرية بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لتحويل 2262 أتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعي بالقاهرة والإسكندرية فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يهنئ الوزير بمناسبة عيد الأضحى المبارك الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

منح مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة، الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج عددًا من الشروط الخاصة التي تحفظ حقوقها وتحقق الاستقرار الأسري، من بينها اشتراط حقها في العمل، أو عدم زواج الزوج بأخرى، أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق.

وطبقا لنص المادة 29 من مشروع القانون، فإنه يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل.

على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه. كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.

و يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج، ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج، وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو عدم زيارتها لوالدتها. فيما أفتت دار الإفتاء بجواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياسًا على جواز العزل.

وثيقة تأمين للزوجة

ألزم مشروع القانون قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

على أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال، ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات الزوجين حال انعقاد الزواج أو عند انحلاله، جواز الاتفاق فيه على مسائل تخص الصغار والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الحضانة وأجر الرضاع ومصاريف التعليم.