جريدة الديار
الخميس 9 يوليو 2026 02:37 مـ 24 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الصحة العالمية تحذر من ارتفاع مقلق في معدلات الإصابة بالسرطان وزارة التنمية المحلية والبيئة تستعرض نتائج تقييم مصانع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية وتضع خطة للارتقاء بمعاييرها البيئية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم اكتشاف المواهب الفنية من ذوي الإعاقة بجامعة المنصورة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية يُطلق النسخة الثانية من مشروع ”من البردي الأخضر إلى الفن الخالد” بالشرقية منار غانم: استمتعوا بالجو قبل بداية الأسبوع المقبل بنك مصر يقود تحالف مصرفي لترتيب تمويل مشترك إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح ”أورا ديفلوبرز إيجيبت” المونديال يقترب من النهاية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 قرار عاجل بشأن مصروفات فصول الخدمات المسائية بالمدارس الثانوية الفنية وحالات الإعفاء لن يتم توثيق عقد الزواج إلا بعد استيفاء هذا الشرط.. وغرامات تصل إلى 20 ألف جنيه للمخالفين رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يتابع ختام امتحانات الثانوية الأزهرية ويشكر القائمين على الامتحانات بنك مصر يطلق ”كرنفال يوليو” بعروض مميزة لحاملي بطاقاته الائتمانية الحرس الثوري الإيراني يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية

هل يحق للزوجة اشتراط السكن والعمل وعدم التعدد؟ مشروع قانون الأسرة يجيب

منح مشروع قانون الأسرة الجديد، المقدم من الحكومة، الزوجة الحق في تضمين عقد الزواج عددًا من الشروط الخاصة التي تحفظ حقوقها وتحقق الاستقرار الأسري، من بينها اشتراط حقها في العمل، أو عدم زواج الزوج بأخرى، أو الانتفاع بمسكن الزوجية حال وقوع الطلاق.

وطبقا لنص المادة 29 من مشروع القانون، فإنه يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو اشتراط حقها في العمل.

على أن يكون لها حق فسخ العقد إذا أخلّ الزوج بما تم الاتفاق عليه. كما يحق لها أن تتنازل عن هذه الشروط أو تتغاضى عن مخالفتها.

و يتعين حال وضع شروط في عقد الزواج، ألا ينافي الشرط مقتضى عقد الزواج، وألا يخل بالغرض منه، كأن يشترط الزوج تفضيل زوجة أخرى عليها في النفقة أو المبيت، أو عدم زيارتها لوالدتها. فيما أفتت دار الإفتاء بجواز الاتفاق على عدم الإنجاب قياسًا على جواز العزل.

وثيقة تأمين للزوجة

ألزم مشروع القانون قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.

ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

على أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، بحسب الأحوال، ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات الزوجين حال انعقاد الزواج أو عند انحلاله، جواز الاتفاق فيه على مسائل تخص الصغار والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الحضانة وأجر الرضاع ومصاريف التعليم.