جريدة الديار
الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 12:42 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات اليوم الثلاثاء حالة الطقس اليوم الثلاثاء تأييد الإعدام والمؤبد وبراءة باقي المتهمين في قضية الطفلة جهاد بالفيوم بمشاركة 400 أسرة من ذوي الإعاقة ..” القومي لذوي الإعاقة” يدشن المرحلة الرابعة من مبادرة «أسرتي قوتي» ببني سويف تخفيف حكم الإعــدام بحق متهمين بقــتل شاب على باب مسجد بالدقهلية إلى المؤبد الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة ”فيرفورد” بريطانيون الكرة الذهبية تدخل مرحلة الحسم.. يامال ومبابي في الواجهة وكين يراهن على الأرقام مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميداني لضبط الأسواق وتحسين الخدمات بأحياء الجيزة والقاهرة جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ينفذ حملة مكبرة لتنظيف جزيرة نيلسون / أبو قير وإزالة المخلفات البحرية والبيئية مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

«المراقبة» لها قواعد.. قانون المحال العامة يحدد من يركب الكاميرات وأين تُحظر

ألزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، المحال العامة بمختلف أنشطتها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، في إطار الضوابط المنظمة لتأمين هذه المنشآت وتنظيم آليات الرقابة عليها.

ونصت المادة (23) من القانون على التزام المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة.

ضوابط تحدد أماكن تركيب الكاميرات

ولم يترك القانون تحديد تفاصيل تركيب الكاميرات دون ضوابط، إذ أناط باللجنة العليا للتراخيص تحديد الأنشطة والاشتراطات التي يجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة، إلى جانب تحديد الأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

وبذلك يضع القانون إطارًا تنظيميًا يوازن بين متطلبات تأمين المحال العامة وبين طبيعة بعض الأماكن والأنشطة التي قد تستدعي حظر تركيب كاميرات المراقبة فيها.

ما المقصود بالمحل العام؟

وحدد القانون مفهوم «المحل العام» بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو إقامة الاحتفالات للمواطنين، بمختلف الوسائل، بقصد تحقيق الربح.

ويشمل ذلك المنشآت المقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، وكذلك المنشآت الموجودة في الأراضي الفضاء أو العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري.

واستثنى القانون من هذا التعريف المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، والتي تخضع للأطر والقواعد القانونية المنظمة لطبيعة كل منها.