جريدة الديار
الخميس 1 أكتوبر 2026 05:09 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” ينجح في إعادة الطالب أنس لمدرسته وضمان حقه في التعليم المتكامل زيارة تفقدية لوكيل وزارة التعليم بالجيزة بمدارس تابعة لإدارة العجوزة صحة الدقهلية تتسلم 19 ماكينة غسيل كلوي جديدة من مخازن الوزارة بقيمة 2.5 مليون جنيه اتحاد الجمعيات الأهلية يناقش دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتمكين الاقتصادي للأسرة المصرية محافظ القليوبية يُسلِّم 5 كراسي كهربائية لذوي الهمم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي حملة لقطاع حماية الطبيعة تزيل 6600 متر شباك صيد مخالفة وتحرر 2100 طائر مهاجر بالمحميات الشمالية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بإدفا وجهينة بمحافظة سوهاج بسيوني يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس إدارة نبروه التعليمية وزارة التنمية المحلية والبيئة .. تشارك في فعاليات «ملتقى تكنولوجيا المناخ» لتعزيز التحول الأخضر ودعم الشركات الناشئة علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية يضرب بقبضة من حديد عبد الشافي يتابع انتظام الدراسة بمدارس إدارة شرق المنصورة التعليمية قبيصي يترأس لجنة مقابلة المتقدمين للجان إمتحانات الشهادات العامة المحلية بالدقهلية

متى يُلزم القانون مالك العقار بوثيقة تأمين؟

يُلزم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أصحاب بعض المشروعات بالحصول على وثيقة تأمين سارية قبل إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال، وذلك كإجراء احترازي لحماية المواطنين من الأضرار المحتملة الناتجة عن انهيار المباني كليًا أو جزئيًا.

ونص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.

واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول

وتغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المختصة.

وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد 100 ألف جنيه، كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب، يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.