جريدة الديار
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:33 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1239 لسنة 2026، بشأن رد الجنسية المصرية لـ14 شخصًا.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية.

حالات رد الجنسية المصرية في القانون

وتضمن قانون الجنسية المصرية الجديد، عدة حالات لرد الجنسية المصرية حال سحبها عن احد المواطنين.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك.

وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعطي وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.