جريدة الديار
الخميس 8 أكتوبر 2026 01:20 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البحوث الفلكية تحدد أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448هـ من 9 أشهر حتى 10 سنوات.. موعد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد.. الوزراء يناقش التحول الاقتصادي وأولويات البرنامج الوطني الجديد قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 أخرى ألمانية تنطلق فى العام الدراسي الحالي هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟ أمطار ورياح وتحذير للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم كلية طب بيطري بنها تستقبل لجنة اعتماد البورد المصري لتخصص طب وجراحة المجترات والإبل المحافظ يتابع حملات مواجهة الكلاب الضالة بحي غرب المنصورة ”عوض” تتابع مشروع الدعم الفني للوزارة ومشروعات التنمية الاقتصادية بـ4 محافظات بالصعيد مترو الإسكندرية ..22كيلو متر في المرحلة الأولى لربط أبو قير بمحطة مصر ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف راكب في الساعة «حماية وتنمية البحيرات » يتابع تطورات مشروع مريوط

هل يجوز جمع نذرين في ذبيحة واحدة؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم من نذر ذبيحة عند حمل زوجته، ولم يكتمل الحمل في المرة الأولى، ثم كرر النذر مرة أخرى لنفس السبب، وهل يجوز جمع النذرين في ذبيحة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني ، أن الحكم الشرعي في هذه المسألة يتوقف على صيغة النذر نفسها والشرط الذي عُلّق عليه.

وبيّن أن من نذر ذبح ذبيحة إذا حدث الحمل، ثم حدث الحمل بالفعل، وجب عليه الوفاء بالنذر، أما إذا كان النذر معلقًا على إتمام الحمل والولادة بسلام، ولم يتحقق ذلك الشرط، فلا يجب الوفاء بالنذر في هذه الحالة.

وأضاف أن من كرر النذر مرة أخرى ثم تحقق الشرط في المرة الثانية، فإن كل نذر يُعد مستقلًا عن الآخر، ويجب الوفاء بكل واحد منهما عند تحقق شرطه، ولا يُجمعان في نذر واحد من حيث الأصل.

وأشار إلى أن الأصل في النذور أن كل نذر مرتبط بصيغته ونيته ووقته، وليس نذرًا واحدًا مكررًا إلا إذا صيغ بذلك صراحة، مؤكدًا أن الاعتبار في الفتوى يكون لصيغة النذر والشرط الذي عُلّق عليه.

وأكد أن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، يجب الوفاء بكل نذر على حدة عند تحقق شروطه، ولا مانع من الجمع في الذبح إذا كانت النية من البداية تحتمل ذلك.