جريدة الديار
السبت 3 مايو 2025 08:22 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
همسة دينية روحانية عن الصلاة ”قنديل”: خريج جامعةحلوان مؤهل بمهارات الوظيفة وفق المعايير العالمية فوز خالد البلشي نقيبا للصحفيين للعام الثامن على التوالي.. مستشفى صدر دمنهور تتوج بالجائزة الماسية من المنظمة الدولية للجلطات إنجاز طبي جديد: مستشفى صدر دمنهور تفوز بالجائزة الماسية من المنظمة العالمية للجلطات المخية متهم بالتعدي على أطفال وابتزازهم في كفر الدوار: جهات التحقيق تستجوبه فريق طبي بمركز الأورام جامعة المنصورة يُجري جراحة نادرة للحفاظ على خصوبة مريضات السرطان العدوان على غزة يتواصل: استشهاد وإصابات في قصف إسرائيلي على جباليا والبريج محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية

‏الوقائع المصرية تنشر تعديلات النظام الأساسى لشركة مصر للصوت والضوء

نشرت جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية الصادرة اليوم ،تعديل النظام الأساسي لشركة مصر الصوت والضوء والتنمية السياحية ،التابعة لشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى الشركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تم تعديل المادة رقم 6 وذلك بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمكتب فيه بمبلغ 54,000,000 جنيه بدلا من 30,000,000 جنيه .

كما تم تعديل المادة رقم 22‏، بحيث تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تعينه الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردي لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس يتم اختيارهم على النحو الوارد تفصيليا بأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 المعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 بالمادة رقم 21 ولائحة التنفيذية وفقا لرؤية الجمعية العامة. كما تحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات وغيرها وكانت المادة قبل التعديل ان الشركة يتولى مجلس إدارتها مجلس مكون من تسعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ‏يتم اختيارهم وتحديد ما يتفرغ للإدارة منهم وما يتقاضاه أعضاء المجلس من المكافآت وبدل الحضور وغيرها.

كما تم تعديل المادة رقم 48 الخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات بحيث يتم اقتطاع مبلغ لا يقل عن 5% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، كما يجوز تجنيب نسبة لا تزيد عن 20% لتكوين احتياطي نظامي ويستخدم في تدعيم المركز المالي لشركة كما يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها 5% من رأس المال المصدر على الاقل المساهمين عن قيمة أسهمهم كما يخصص في حدود نسبة 10% القابلة للتوزيع لي مكافأة مجلس الإدارة . ويكون للجمعية العامة ما تراه مناسبا في شأن توزيع الباقي من الأرباح .

كما نشرت الجريدة الرسمية استحداث الباب العاشر اللوائح المتعلقة بنظام العاملين، حيث ‏يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين ومنها على الاقل نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات كما يضع لائحة العمل للإدارة القانونية وتحديد اختصاص أعضائها.