جريدة الديار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:41 مـ 4 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
كلية الدراسات الإسلامية بنات بورسعيد تحصد المركز الأول في مشروع «سفراء الأزهر» لعام 2025 القطاع الصحي بالدقهلية يزدهر ويزداد يوماً بعد يوم دعماً بالأجهزة الطبية المتنوعة محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بانضمام مدينة المنصورة لعضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم حصاد قطاع المعاهد الأزهرية عام 2025 .. تعليم متجدد وهوية راسخة وإنجازات غير مسبوقة محافظ الفيوم يوجه بتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية تسهيلا لخدمات المواطنين .. إفتتاح قسم جوازات وهجرة بمركز «جرين بلازا» بالإسكندرية الإمارات تدين مصادقة الحكومة الإســرائيلية على إقامة ١٩ مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة مبادرة حكومة السودان للسلام التي قدمها رئيس الوزراء لمجلس الأمن كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات تشارك في المؤتمر الأول للجنة قطاع السياحة والفنادق جامعة المنوفية تدشن جامعتها التكنولوجية الأهلية وتعلن انطلاق الدراسة العام المقبل أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات اليوم الثلاثاء

”المحكمةالدستورية” : تنظر دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات 11 أبريل

أرشيفية
أرشيفية

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 11 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 110 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011.

وتنص المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين أثر حادث تصادم على صحراوى بنى سويف

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وزارة الصحة_تطعيم شلل الاطفال_ريهام عبد الغفور_تليجرام_برشلونة_هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس_مان سيتي ضد وست هام_مصطفي محمد_شرين رضا_جدول امتحانات الصف الاول الثانوي