جريدة الديار
الجمعة 14 نوفمبر 2025 10:57 مـ 24 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد جديدة بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة محافظ الدقهلية: استمرار جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار ضبط ٣طن وثلث من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بالمطرية دقهلية أمطار غزيرة.. الأرصاد: منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة زوجة تدعي علاقتها بضابط شرطة لإجبار زوجها على طلاقها وترهيبه شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج منال عوض تلتقي مدير مركز التميز للدراسات البحثية للتغيرات المناخية الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر غدا.. فصل الكهرباء عن قريتين وتوابعهما بكفر الشيخ

”المحكمة الدستورية العليا” : نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة

أرشيفية
أرشيفية

قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وصول الصحفي إسلام الكحلي لقسم الهرم تمهيدًا لإخلاء سبيله

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة