جريدة الديار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 07:20 مـ 6 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تنظم لقاءً تعريفيًا وجولة بالحرم الجامعي لوفد جامعة العين العراقية ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال تجهيز وحدات طب الأسنان الجديدة استعدادًا للعام الأكاديمي 2026/202 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات الخدمات الطلابية استعدادًا للعام الأكاديمي 2026/2027 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتفقد أعمال استقبال الطلاب المرشحين للقبول من حملة الشهادات العربية والأجنبية للعام الأكاديمي 2026/2027 ختام حملة منظمة ”الفاو” للتوعية بتعزيز الاستخدام المسؤول للمضادات الحيوية بالبحيرة كلية الآداب بجامعة المنصورة تفتتح مؤتمرها الدولي السادس لمناقشة مستقبل العلوم الإنسانية في عصر الذكاء الاصطناعي محافظ البحيرة تُتابع مشروع إحياء مدينة رشيد التاريخية ”مرزوق” يتابع حملة التصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومصادرة 9 قطع بحي شرق المنصورة بداية مخيبة.. الكرملين يستبعد تحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تولي بورنهام القهوة سليمة مش مغشوشة.. الشعبة توضح تصريحها الخاص بفساد 80% من البن مونديال 2030 يبدأ مبكرًا.. 6 منتخبات تحجز مقاعدها والأنظار تتجه إلى نسخة تاريخية تفوق مصري في تصنيف فيفا.. 5 من الفراعنة بين أفضل 10 لاعبين عرب في المونديال

”المحكمة الدستورية العليا” : نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة

أرشيفية
أرشيفية

قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وصول الصحفي إسلام الكحلي لقسم الهرم تمهيدًا لإخلاء سبيله

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة