جريدة الديار
الأربعاء 22 أبريل 2026 05:36 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأمن بالأقصر يكشف أسرار مقتل عامل علي يد زوجته وعشيقها إصابة طفل بكسر في الجمجمة والأم تستغيث «ابني في خطر » بحضور القومي للإعاقة .. حقوق إنسان النواب تناقش تفعيل مكاتب الخدمات وتطبيق كود الإتاحة بجميع الوزارات تحت شعار ”قوتنا، كوكبنا”.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن مشاركة مصر في احتفالات يوم الأرض 2026 أهالي ضحايا الأسفلت بالإسكندرية يطالبون بمحاسبة المسؤولين الحقيقين محمد الحلواني يعزز العلاقات المصرية الغينية من قلب المؤسسات التدريبية بالقاهرة. بريطانيا: منع بيع السجائر مدى الحياة لكل من ولد بعد الأول من يناير 2009 باكستان: قنوات التواصل مع طهران لا تزال مفتوحة على مختلف المستويات وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم المواطن وتدفع النمو الاقتصادي وتخفض الدين موعد مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة الخارجية البريطانية: استئناف الحرب انتكاسة كبيرة على الاقتصاد العالمي احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة بالقانون

”المحكمة الدستورية العليا” : نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة

أرشيفية
أرشيفية

قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وصول الصحفي إسلام الكحلي لقسم الهرم تمهيدًا لإخلاء سبيله

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة