جريدة الديار
الثلاثاء 21 يوليو 2026 10:50 مـ 6 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النائب العام يلتقي وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي مشاركة «سيداري» في الاجتماع العربي لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي لصياغة رؤية تفاوضية موحدة لـ (COP17) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يحضر اجتماع المستشار العسكري للمحافظة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة «سيداري» يستقبل رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث تعزيز التعاون البيئي والتنموي إتحاد الجمعيات الأهلية يختتم ورشة «المشروع الوطني لرفع جاهزية مؤسسات العمل الأهلي» لاستثمار أمن المجتمع وتنمية استدامته اجتماع موسع لوكيل وزارة الشباب والرياضة لوضع خريطة عمل متكاملة لقطاعي الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة يكرم اللاعب أحمد محمود عادل لتفوقه في بطولة الدقهلية الرسمية للكاراتية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعدد من المحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل لجنة المجلس الصحي المصري لاعتماد مركز تعزيز المهارات الصحية بكلية التمريض وكيل وزارة الأوقاف بدمياط يستقبل وفد الطرق الصوفية بدمياط للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد طلبة جامعة العين العراقية يلتقون رائد زراعة الكلى العالمي الدكتور محمد غنيم بجامعة المنصورة

”المحكمة الدستورية العليا” : نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما يخص منازعات الحيازة

أرشيفية
أرشيفية

قامت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بتحديد جلسة 14 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع واجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

وصول الصحفي إسلام الكحلي لقسم الهرم تمهيدًا لإخلاء سبيله

وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم".

اليوم العالمي للمرأة_الوشاح الازرق_ليفربول_برشلونة_مانشستر سيتي_الاهلي وفيتا كلوب_عبود العمري_هيلاس فيرونا ضد ميلان_حنان ترك_حلا شيحة