جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 02:56 صـ 9 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تستضيف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في منتدى “أحاديث الألكسو” إحباط تهريب 400 ألف قرص كبتاجون بقيمة 520 مليون جنيه النيابة العامة تُجري تفتيشًا لعددٍ من مراكز الإصلاح الجغرافية وأقسام ومراكز الشرطة بعددٍ من محافظات الجمهورية إطلاق نار وإصابة خمسيني في مشاجرة بسبب ”كيس مانجو بأسوان محافظ الدقهلية: إطلاق تطبيق الكتروني لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بتجمعات القمامة في جميع المناطق كاليفورنيا تشهد حريق ”مادري فاير” الأكبر هذا العام .. أمريكا تشتعل من جديد بورسعيد: حملات مكثفة لإزالة الخيام العشوائية والإشغالات من شاطئ بورفؤاد وفاة سائق قطار أثناء توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة كيفية دفع فاتورة المياه عبر الموبايل 2025 لأسباب أمنية.. الطاقة الذرية تسحب مفتشيها المتبقين في إيران مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة ”الفاو” لأول مرة في تاريخها ترامب هدد بسحب جنسيته.. من هو زهران ممداني مرشح عمدة نيويورك؟

13 يونيو نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

وتنص المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم".

وتنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة".

وتنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن".

وتنص المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير".