جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 09:33 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضبط أسلحة نارية وبيضاء في مشاجرة بين أطراف بسبب جراج دراجات نارية بالإميرية ضبط مخالفات مرورية خطيرة بالقاهرة والإسكندرية: دراجات نارية وتوك توك يسير عكس الاتجاه وفاة زوجة الفنان حسن العدل بعد صراع مع المرض: نقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيدة واقعة مؤسفة بالإسماعيلية: مالك عقار يعتدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة سرقة تحت تهديد السلاح بالجيزة: ضبط 6 أشخاص واسترداد المسروقات من أجانب 700 ألف شخص يحصلون على خبز طازج يوميا في غزة من خلال مخابز برنامج الأغذية العالمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية د. منال عوض: ”المناخ الأخضر” يخصص 50 مليون دولار للإستثمار الزراعي في مصر رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يشارك في جلسة للبرلمان الأفريقي التموين تعلن عن طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعر مخفض لصالح المواطنين محافظ دمياط يستوقف سيارة تسير عكس الاتجاه ويسحب الرخص فورا رئيس جامعة المنصورة يتابع تنفيذ مشروعات التطوير بالقطاعات التعليمية والطبية

13 يونيو نظر دعوى عدم دستورية قانون الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية

محكمة
محكمة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

حيث أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الاولي مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16 , 17 , 18 , 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

وتنص المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم".

وتنص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة".

وتنص المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن "تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن".

وتنص المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن "يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير".